الإجابة عن هذا السؤال تحتاج لتفصيل:
أولا: وصل الشعر بذات شعر الشخص رجلا كان أو امرأة:
وذلك كمن يتساقط منه شعر ثم يجمعه ويصنع منه ضفائر ووصلات لشعره.
وهذا الأصل فيه الجواز لأنه يستعمل بعض نفسه، كمن يرقع بعض جلده المحروق ببعضه السليم، لا سيما إذا أصابه خلل أو مرض وأراد أن يعيد شعره كما كان.
ولا يمتنع من هذه الصورة إلا إذا قصد الفاعل بفعله التشبه بالفساق وأهل الفجور في صورتهم وفعلهم، فهذا فيه الوعيد الذي ورد في حديث: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» لأنه من التشبه الممنوع.
أما إن كان لطلب الزينة المطلقة أو من المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته فهو جائز.
ثانيا: أن يصل المكلف شعره بشعر آدمي آخر، وهذا منعه جمهور العلماء لحرمة أجزاء الآدمي الآخر.
وأجازه الإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه، وهو الذي نفتي به، وذلك أن الشعر شيء متجدد مثله مثل الدم؛ فلما جاز استعمال دم الآدمي في حالات التبرع بالدم، فمثله يجوز التبرع بالشعر وبكل ما يتجدد أو له نظير.
ثالثا: أن يستعمل المكلف شعرا حيوانيا:
وهنا لا بد أن ننظر في حكم الحيوان؛ فإن كان حيوانًا حلالا مثل البقر والغنم والجمال وغيرها جاز الوصل بشرطين:
1- عدم التدليس، وذلك كأن يدلس الرجل أو المرأة على الطرف الآخر فيعطي انطباعًا أنه أو أنها من ذوات الشعر، والواقع بخلاف ذلك فهذا غش منهي عنه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وأما فعل الزوجة لزوجها وعكسه فليس فيه غش.
2- عدم التشبه بالفساق وأهل الفجور.
والنوع الثاني هو الحيوان المحرم كالخنزير والميتة؛ فأما الخنزير فالجمهور على منع استعمال شعره مطلقًا.
وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير، فإذا قص بمقص جاز استعماله، وإن وقع القص بعد الموت؛ لأن الشعر مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت.
فجاز استعماله عندهم وصلا للشعر ولكن بالشرطين السابقين.
وأما شعر الميتة فننظر في حالها عند الحياة، فإن كانت مما يؤكل لحمه ويذكى بالذبح جاز استعمال شعره حتى وإن لم يذك وكان ميتة، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة.
ولم يمنع من ذلك إلا الشافعية لنجاسة العين التي تنتقل لجميع أجزاء الحيوان بعد الذكاة.
رابعا: أن يصل المكلف شعره بشعر صناعي:
وهذا يجوز بشرطين:
1- عدم الغش والتدليس على الآخرين.
2- عدم التشبه بالفساق وأهل الفجور.
وننبه أيضا أن الشعر الصناعي المتصل بشعر المرأة لا يقوم مقام غطاء الرأس لأنه باتصاله به أخذ حكمه ومنه جواز المسح عليه في الوضوء، فكان كأنه منه ووجب ستره بالحجاب.
وعلى ذلك: يجوز لابنتنا ذات الستة عشر عامًا أن تصل شعرها بالضوابط السابقة.
المفتي: د خالد نصر
أولا: وصل الشعر بذات شعر الشخص رجلا كان أو امرأة:
وذلك كمن يتساقط منه شعر ثم يجمعه ويصنع منه ضفائر ووصلات لشعره.
وهذا الأصل فيه الجواز لأنه يستعمل بعض نفسه، كمن يرقع بعض جلده المحروق ببعضه السليم، لا سيما إذا أصابه خلل أو مرض وأراد أن يعيد شعره كما كان.
ولا يمتنع من هذه الصورة إلا إذا قصد الفاعل بفعله التشبه بالفساق وأهل الفجور في صورتهم وفعلهم، فهذا فيه الوعيد الذي ورد في حديث: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» لأنه من التشبه الممنوع.
أما إن كان لطلب الزينة المطلقة أو من المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته فهو جائز.
ثانيا: أن يصل المكلف شعره بشعر آدمي آخر، وهذا منعه جمهور العلماء لحرمة أجزاء الآدمي الآخر.
وأجازه الإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه، وهو الذي نفتي به، وذلك أن الشعر شيء متجدد مثله مثل الدم؛ فلما جاز استعمال دم الآدمي في حالات التبرع بالدم، فمثله يجوز التبرع بالشعر وبكل ما يتجدد أو له نظير.
ثالثا: أن يستعمل المكلف شعرا حيوانيا:
وهنا لا بد أن ننظر في حكم الحيوان؛ فإن كان حيوانًا حلالا مثل البقر والغنم والجمال وغيرها جاز الوصل بشرطين:
1- عدم التدليس، وذلك كأن يدلس الرجل أو المرأة على الطرف الآخر فيعطي انطباعًا أنه أو أنها من ذوات الشعر، والواقع بخلاف ذلك فهذا غش منهي عنه لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وأما فعل الزوجة لزوجها وعكسه فليس فيه غش.
2- عدم التشبه بالفساق وأهل الفجور.
والنوع الثاني هو الحيوان المحرم كالخنزير والميتة؛ فأما الخنزير فالجمهور على منع استعمال شعره مطلقًا.
وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير، فإذا قص بمقص جاز استعماله، وإن وقع القص بعد الموت؛ لأن الشعر مما لا تحله الحياة، وما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت.
فجاز استعماله عندهم وصلا للشعر ولكن بالشرطين السابقين.
وأما شعر الميتة فننظر في حالها عند الحياة، فإن كانت مما يؤكل لحمه ويذكى بالذبح جاز استعمال شعره حتى وإن لم يذك وكان ميتة، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة.
ولم يمنع من ذلك إلا الشافعية لنجاسة العين التي تنتقل لجميع أجزاء الحيوان بعد الذكاة.
رابعا: أن يصل المكلف شعره بشعر صناعي:
وهذا يجوز بشرطين:
1- عدم الغش والتدليس على الآخرين.
2- عدم التشبه بالفساق وأهل الفجور.
وننبه أيضا أن الشعر الصناعي المتصل بشعر المرأة لا يقوم مقام غطاء الرأس لأنه باتصاله به أخذ حكمه ومنه جواز المسح عليه في الوضوء، فكان كأنه منه ووجب ستره بالحجاب.
وعلى ذلك: يجوز لابنتنا ذات الستة عشر عامًا أن تصل شعرها بالضوابط السابقة.
المفتي: د خالد نصر