أولا: سداد الدين من الواجبات الشرعية على القادر؛ قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: 91]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر –يعني: أُحُدًا- قال: «مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ» [رواه البخاري ومسلم].
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير سداد الديون مع القدرة على السداد؛ فقال فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».
والغنى هنا هو القدرة لا مطلق الغنى، والمراد هنا: تأخير ما استُحق أداؤه بغير عذر. والغني كل من قدر على الأداء فأخره، ولو كان فقيرا.
ليس هذا فقط في الدنيا؛ بل تأثير الدين ممتد لأحكام الآخرة ففي حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعلَّقَةٌ بِدَيْنِه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [رواه أحمد والترمذي وحسَّنه].
وعلى ذلك فيجب قضاء الدين تعجيلا على كل قادر، وذلك رأي الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة.
وذهب المالكية وهو ما رجحه ابن تيمية أنه يتأقت بالتأقيت ولا يتوجب إلا بالحلول.
ومع ذلك فهو واجب على كلا الوجهين.
ثانيا: سداد الدين يقع من المدين بأي مال يحصل له، سواء كان حلالا أو حراما، والحل والحرمة تلزمه هو لا تلزم مال الدين؛ حيث إن الأموال في الأصل لا توصف بحل ولا حرمة، وإنما وسائل الكسب هي التي توصف بالحل والحرمة، والدين يقع على المال وليس على وسيلة الكسب.
ومن وقع له مال ربوي، جرم رباه يقع عليه ولا يفسد التعامل بهذا المال مع الآخرين، ولا تبطل به العقود، فهو ربوي في حق صاحبه، طيب في حق الآخرين ما دام وقع بمعاملة جائزة بينهم.
فمن وقع له مال ربوي وسدد به دينا أو اشترى به سلعة أو تبرع به لجهة، فهو تعامل جائز في حقهم، وعلى صاحبه إثم الترابي.
وهذه قاعدة عامة، ومنها مرتبات الوظائف التي تأتي من معاملات ربوية، ومنها مثلا مرتبات الولايات والحكومات التي تتعامل بالربا، أو أموال التقاعد أو غيرها، فهي حلال على أصحابها؛ إذ وسيلة الكسب لديهم حلال في أصلها وإن كان أصل المال مشتبهًا.
بقي أن نذكر أن الربا في دار الكفر يختلف في بعض أحكامه عن دار الإسلام كما بينا من قبل.
المفتي: د خالد نصر
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر قال: كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر –يعني: أُحُدًا- قال: «مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ» [رواه البخاري ومسلم].
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير سداد الديون مع القدرة على السداد؛ فقال فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ».
والغنى هنا هو القدرة لا مطلق الغنى، والمراد هنا: تأخير ما استُحق أداؤه بغير عذر. والغني كل من قدر على الأداء فأخره، ولو كان فقيرا.
ليس هذا فقط في الدنيا؛ بل تأثير الدين ممتد لأحكام الآخرة ففي حديث أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعلَّقَةٌ بِدَيْنِه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» [رواه أحمد والترمذي وحسَّنه].
وعلى ذلك فيجب قضاء الدين تعجيلا على كل قادر، وذلك رأي الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة.
وذهب المالكية وهو ما رجحه ابن تيمية أنه يتأقت بالتأقيت ولا يتوجب إلا بالحلول.
ومع ذلك فهو واجب على كلا الوجهين.
ثانيا: سداد الدين يقع من المدين بأي مال يحصل له، سواء كان حلالا أو حراما، والحل والحرمة تلزمه هو لا تلزم مال الدين؛ حيث إن الأموال في الأصل لا توصف بحل ولا حرمة، وإنما وسائل الكسب هي التي توصف بالحل والحرمة، والدين يقع على المال وليس على وسيلة الكسب.
ومن وقع له مال ربوي، جرم رباه يقع عليه ولا يفسد التعامل بهذا المال مع الآخرين، ولا تبطل به العقود، فهو ربوي في حق صاحبه، طيب في حق الآخرين ما دام وقع بمعاملة جائزة بينهم.
فمن وقع له مال ربوي وسدد به دينا أو اشترى به سلعة أو تبرع به لجهة، فهو تعامل جائز في حقهم، وعلى صاحبه إثم الترابي.
وهذه قاعدة عامة، ومنها مرتبات الوظائف التي تأتي من معاملات ربوية، ومنها مثلا مرتبات الولايات والحكومات التي تتعامل بالربا، أو أموال التقاعد أو غيرها، فهي حلال على أصحابها؛ إذ وسيلة الكسب لديهم حلال في أصلها وإن كان أصل المال مشتبهًا.
بقي أن نذكر أن الربا في دار الكفر يختلف في بعض أحكامه عن دار الإسلام كما بينا من قبل.
المفتي: د خالد نصر