(ف369) ما حكم العمل بالمجال التقني في شركات Fantasy Sport؟

أولا: Fantasy sports مصطلح جديد يشير إلى الرياضة التخيلية (والبعض يشير لجذور لها تبدأ في القرن التاسع عشر).
وهي ألعاب عبر الإنترنت حيث يقوم المشاركون بإنشاء فرق افتراضية من لاعبين حقيقيين من الرياضات المختلفة. تتنافس هذه الفرق بناءً على الأداء الإحصائي للاعبين في المباريات الفعلية ( statistical performance).
يكسب اللاعبون المشاركون في هذا النوع نقاطًا بناءً على أداء الرياضيين الذين اختاروهم في العالم الحقيقي.
يتم تحويل هذا الأداء إلى نقاط يتم تجميعها وفقًا لقائمة يختارها مدير كل فريق خيالي. يمكن أن تكون أنظمة النقاط هذه بسيطة بما يكفي لحسابها يدويًّا بواسطة “مفوض الدوري” الذي ينسق ويدير الدوري الإجمالي، أو يمكن تجميع النقاط وحسابها باستخدام أجهزة الكمبيوتر التي تتبع النتائج الفعلية للرياضة الاحترافية. في الرياضات الخيالية، كما هو الحال في الرياضات الحقيقية، يقوم مالكو الفرق بتجنيد اللاعبين وتداولهم واستبعادهم.
يمكن للمشاركين الانضمام إلى دورات، واختيار اللاعبين، وتبادلهم بين الفرق، وإدارة قائمتهم طوال الموسم. وتغطي الرياضات الخيالية مجموعة واسعة من الرياضات، بما في ذلك كرة القدم وكرة السلة والبيسبول وهوكي الجليد. وقد زادت شعبية الرياضات الخيالية بشكل كبير، مما أدى إلى إنشاء منصات مخصصة ومحتوى متخصص، وحتى دورات محترفة لعشاق الرياضات الخيالية.
وبما أن صورة اللعب في هذه الرياضة جديدة ولا تعتمد على المشاركة المباشرة، بل عن طريق توقعات فقد اختلفت النظرة القانونية في تحديد ماهيتها، واختلفت إلى توصيفين:
– أنها منافسة قائمة على المهارات.
– أنها منافسة قائمة على الحظ والتوقعات.
فأما على التصور الأول، فهي رياضة مثلها مثل الشطرنج.
وأما على الثاني فإنها مقامرة، مثلها مثل الكثير من أنواع المقامرات التي تعتمد على التوقع أو الغيب.
جاء في الموسوعة العالمية بشأن التوصيف القانوني لهذا النوع من الألعاب ما نصه:
(تعتبر الرياضات الخيالية بشكل عام شكلًا من أشكال المقامرة، على الرغم من أنها أقل صرامة في التنظيم من أشكال أخرى من المراهنات الرياضية. على عكس المراهنات الرياضية التقليدية، يُنظر إلى الرياضات الخيالية بشكل عام على أنها “ألعاب مهارة”، وليس “ألعاب حظ”، وبالتالي تعفيها من حظر المقامرة واللوائح في العديد من الولايات القضائية).
ثانيا: أما بالنسبة للحكم الشرعي فهو فرع عن تصور المسألة، وهذا تفصيله:
– إن كانت المسابقة هنا عن طريق دفع مبالغ معينة من كل مشترك أو لاعب، على أن يفوز بجملة المال الفريق الفائز، أو يتوزع على عدد من الفرق الحاصلة على مراكز متقدمة، فهذا لا يجوز؛ لأنه عين المقامرة، والمقامرة محرمة شرعًا.
– إذا كانت الجائزة أو الكسب يقع من طرف ثالث، كقيام هيئة مستقلة بتنظيم هذه الدورات وإعطاء الجوائز عليها، فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء في جوازها إذا كانت في غير ما جاء به نص الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ». [أخرجه أبو داود والترمذي].
فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى جوازه فقط في الأنواع الثلاثة.
وزاد الأحناف عليها مسابقات العدو والمصارعة، واستدلوا لذلك بسباقه السيدة عائشة، ومصارعته ركانة بن زيد.
وزاد الشافعية في وجه مسابقة الطيور والسفن.
فهذه يجوز فيها المسابقة والجائزة عليها، إن كانت الجائزة من ثالث غير المتسابقين، وهو الرأي عند المذاهب الأربعة.
وإذا كانت من أحد المتسابقين دون الآخر فقد أجازها الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو وجه عند المالكية.
– أن تكون بين متسابقين قد دفع كل واحد منهما اشتراكًا، لكن لتحليل المسابقة يدخلان طرفا ثالثا، لم يدفع اشتراكا، وذلك عملا بما روي في مسألة (إدخال فرس بين فرسين)، وفيه روي حديث في إسناده مقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ».
ويبقى الخلاف فيما يجوز المسابقة فيه وما لا يجوز:
فالجمهور من المذاهب الأربعة وابن حزم على الاقتصار على ما ورد به النص وإن اختلفوا في تحديد الجائز كما بينا .
وذهب البعض من المحدثين وهو وجه عند المالكية إلى أن ما ورد على سبيل التمثيل، وأنه تجوز المنافسة في غير المذكور في الحديث أو كلام الجمهور، وهو الصواب إن شاء الله.
ثالثا: أن تقع المسابقة هذه بين مسلم وغير مسلم في دار الكفر، فهذه تجوز فيها المسابقة على مذهب الأحناف وبعض الحنابلة على الأصل الذي ذكرناه مرارًا، وهو جواز العقد الفاسد في دار الكفر بين المسلم وغير المسلم، ومنه كسب المقامرة إن وقع، والدرهم بالدرهمين وغيرهما.
وأخيرا: فالعمل فيها فرع عن حكمها الذي شرحنا تفصيله فيما سبق.
المفتي: د خالد نصر