أقول وبالله المدد:
أولا: ورد الندب إلى تسوية الصف في جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» أو «مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» كما هي رواية البخاري. وقد كان النبي يتعاهد الأمر بنفسه في بداية الأمر كما ورد في حديث النعمان بن بشير: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ» [متفق عليه]. واختلال الصف سبب في اختلاف القلوب والنيات كما في حديث البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».
ثانيا: ورد في السنة أن النبي كان يوجه الصحابة للطريقة التي يستوي بها الصف؛ فقد قال: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ». قال النعمان بن بشير: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وهذا الذي روي ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود إقامة الصفوف فكل طريقة اعتدل بها الصف جازت.
ولا توجد عبادة اسمها إلزاق الكعوب حتى يتشدد فيها من نعلم، فترى الواحد منهم يضايق من بجانبه تحريا لإلزاق الكعب مع أن المساجد بها خطوط، ولننظر إلى قول نعمان بن بشير: حتى عقلنا عنه. ولا يجب رفع مرتبة الوسائل لتصير بدرجة الغايات.
ثالثا: الأصل في التسوية أن تكون على مؤخرة الأقدام إذ إن أقدام الناس تختلف طولا وقصرا فبمؤخرة القدم تستوي الأكتاف أيضا.
رابعا: حكم الجالس في الصف يعتمد على أمرين:
١- أن يكون جالسا الصلاة كلها، فهذا يحاذي الصف بموضع جلوسه بمقعدته سواء تقدمت أرجل الكرسي قليلا أو تأخرت، فمقعدته تأخذ حكم أقدامه.
٢- أن يصلي بعض صلاته جالسا وبعضها واقفا، فهذا يحاذي الصف حال وقوفه ويكون له حكم الواقف.
ومشكلة هذا أن الكرسي على هذه الوضعية سيتأخر عن الصف وعليه فيحسن أن يكون لهؤلاء مكان خاص في المسجد في مؤخرة الصفوف أو في الأطراف.
ولا يوجد نص قطعي من السنة في مثل هذه الأحكام إنما الفتوى فيها بالاستقراء والقياس والمصلحة ومعرفة الحكمة من الأحكام مع مراعاة أحوال الناس على ما جاء في مقاصد الشرع.
المفتي: د خالد نصر
أولا: ورد الندب إلى تسوية الصف في جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» أو «مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ» كما هي رواية البخاري. وقد كان النبي يتعاهد الأمر بنفسه في بداية الأمر كما ورد في حديث النعمان بن بشير: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ» [متفق عليه]. واختلال الصف سبب في اختلاف القلوب والنيات كما في حديث البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».
ثانيا: ورد في السنة أن النبي كان يوجه الصحابة للطريقة التي يستوي بها الصف؛ فقد قال: «أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ». قال النعمان بن بشير: فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وهذا الذي روي ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود إقامة الصفوف فكل طريقة اعتدل بها الصف جازت.
ولا توجد عبادة اسمها إلزاق الكعوب حتى يتشدد فيها من نعلم، فترى الواحد منهم يضايق من بجانبه تحريا لإلزاق الكعب مع أن المساجد بها خطوط، ولننظر إلى قول نعمان بن بشير: حتى عقلنا عنه. ولا يجب رفع مرتبة الوسائل لتصير بدرجة الغايات.
ثالثا: الأصل في التسوية أن تكون على مؤخرة الأقدام إذ إن أقدام الناس تختلف طولا وقصرا فبمؤخرة القدم تستوي الأكتاف أيضا.
رابعا: حكم الجالس في الصف يعتمد على أمرين:
١- أن يكون جالسا الصلاة كلها، فهذا يحاذي الصف بموضع جلوسه بمقعدته سواء تقدمت أرجل الكرسي قليلا أو تأخرت، فمقعدته تأخذ حكم أقدامه.
٢- أن يصلي بعض صلاته جالسا وبعضها واقفا، فهذا يحاذي الصف حال وقوفه ويكون له حكم الواقف.
ومشكلة هذا أن الكرسي على هذه الوضعية سيتأخر عن الصف وعليه فيحسن أن يكون لهؤلاء مكان خاص في المسجد في مؤخرة الصفوف أو في الأطراف.
ولا يوجد نص قطعي من السنة في مثل هذه الأحكام إنما الفتوى فيها بالاستقراء والقياس والمصلحة ومعرفة الحكمة من الأحكام مع مراعاة أحوال الناس على ما جاء في مقاصد الشرع.
المفتي: د خالد نصر