أولا: يشترط لصحة الاقتداء بالإمام داخل المسجد أو خارجه العلم بانتقالات الإمام، عن طريق سماع التكبير، أو رؤية الإمام، أو رؤية مَن وراءه من المأمومين.
فمن لم يتثن له رؤية حركات الإمام وسماع تكبيراته لا يعتبر مؤتمًّا لحصول الانقطاع.
ولكن يكفي في حالة اتصال الصفوف متابعة من يسمع صوته أو يطلع على حركته، فتكون المتابعة بحصول العلم بخبر أو فعل الثقة، وذلك كسماع صوت المبلغ، أو متابعة حركة الصفوف.
ثانيا: متابعة المأموم للإمام لها أحوال :
– أن يتابعه في المسجد، وهنا تصح المتابعة ما دام يصل إليه صوت الإمام، وإن انفصل عنه في الحيز، كمن يصلي في غرفة الإمام مثلا متابعة لإمامه الذي يصلي في قبلة الصلاة.
وهذا رأي الجمهور من الأحناف والمالكية (استثنى المالكية صلاة الجمعة) والحنابلة.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المسجد عُرْفًا هو مجمع واحد وإن تعددت غرفه أو طوابقه، والسماعُ أَشْبَهَ المشاهدةَ وبه تقع المتابعة.
وهنا تصح الصلاة سواء كان هناك شاشة تنقل حركات الإمام أو لم توجد. وسواء اتصلت الصفوف أم لم تتصل؛ لأن المسجد كالبقعة الواحدة.
قال الحصكفي في الدر: (والحائل لا يمنع الاقتداء، إن لم يشتبه حال إمامه، بسماع أو رؤية، ولو من باب مُشَبَّك يمنع الوصول، في الأصح، ولم يختلف المكان حقيقة، كمسجد وبيت في الأصح).
قال ابن قدامة: (ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد).
وقال النووي في المجموع: (للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكونا في مسجد، فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد وصُفَّتِه وسرداب فيه، مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد: تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها، إذا عَلم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أو أسفل. ولا خلاف في هذا ، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين).
– أن يتابعه في غير المسجد، وذلك كأن يكون الإمام في مبنى والمأموم في مبنى آخر ليس مسجدًا عُرْفًا، وإن نقلت الصلاة بالصورة.
وهذه اختلف العلماء في شروط صحتها:
فاشترط الجمهور لصحّتها اتصال الصفوف بين الإمام والمأموم كي تصح صلاته، وألا يفصل بينهما فاصل معتبر كطريق أو نهر كبير أو ما في حكمهما، واستثنى المالكية النهر الصغير والشارع الضيق.
واعتبر الشافعية في الأشهر عندهم المسافة التي تقطع المتابعة وقدروها بثلاثمائة ذراع، سواء كانت الصلاة في الخلاة، أو في مبنى، أو كان الإمام في المسجد والمأموم في خارجه بشرط ألا يكون بينهما حائط كبير.
وذهب ابن تيمية إلى صحة الصلاة خارج المسجد من غير اتصال للصفوف إذا دعت الحاجة.
وعلى ذلك: فإذا كانت قاعة الچيم متصلة بالمسجد وكذا البيسمنت وقت صلاة الجمعة وحصل للمأمومين متابعة الإمام؛ إما باتصال الصفوف أو بمتابعة التكبير أو بمتابعته عن طريق الشاشة فقد صحت الصلاة باعتبار المسجدية والمتابعة، وذلك على رأي جمهور الفقهاء.
المفتي: د خالد نصر
فمن لم يتثن له رؤية حركات الإمام وسماع تكبيراته لا يعتبر مؤتمًّا لحصول الانقطاع.
ولكن يكفي في حالة اتصال الصفوف متابعة من يسمع صوته أو يطلع على حركته، فتكون المتابعة بحصول العلم بخبر أو فعل الثقة، وذلك كسماع صوت المبلغ، أو متابعة حركة الصفوف.
ثانيا: متابعة المأموم للإمام لها أحوال :
– أن يتابعه في المسجد، وهنا تصح المتابعة ما دام يصل إليه صوت الإمام، وإن انفصل عنه في الحيز، كمن يصلي في غرفة الإمام مثلا متابعة لإمامه الذي يصلي في قبلة الصلاة.
وهذا رأي الجمهور من الأحناف والمالكية (استثنى المالكية صلاة الجمعة) والحنابلة.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن المسجد عُرْفًا هو مجمع واحد وإن تعددت غرفه أو طوابقه، والسماعُ أَشْبَهَ المشاهدةَ وبه تقع المتابعة.
وهنا تصح الصلاة سواء كان هناك شاشة تنقل حركات الإمام أو لم توجد. وسواء اتصلت الصفوف أم لم تتصل؛ لأن المسجد كالبقعة الواحدة.
قال الحصكفي في الدر: (والحائل لا يمنع الاقتداء، إن لم يشتبه حال إمامه، بسماع أو رؤية، ولو من باب مُشَبَّك يمنع الوصول، في الأصح، ولم يختلف المكان حقيقة، كمسجد وبيت في الأصح).
قال ابن قدامة: (ولا يعتبر اتصال الصفوف إذا كانا جميعا في المسجد).
وقال النووي في المجموع: (للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكونا في مسجد، فيصح الاقتداء، سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد وصُفَّتِه وسرداب فيه، مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد: تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها، إذا عَلم صلاة الإمام، ولم يتقدم عليه، سواء كان أعلى منه أو أسفل. ولا خلاف في هذا ، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين).
– أن يتابعه في غير المسجد، وذلك كأن يكون الإمام في مبنى والمأموم في مبنى آخر ليس مسجدًا عُرْفًا، وإن نقلت الصلاة بالصورة.
وهذه اختلف العلماء في شروط صحتها:
فاشترط الجمهور لصحّتها اتصال الصفوف بين الإمام والمأموم كي تصح صلاته، وألا يفصل بينهما فاصل معتبر كطريق أو نهر كبير أو ما في حكمهما، واستثنى المالكية النهر الصغير والشارع الضيق.
واعتبر الشافعية في الأشهر عندهم المسافة التي تقطع المتابعة وقدروها بثلاثمائة ذراع، سواء كانت الصلاة في الخلاة، أو في مبنى، أو كان الإمام في المسجد والمأموم في خارجه بشرط ألا يكون بينهما حائط كبير.
وذهب ابن تيمية إلى صحة الصلاة خارج المسجد من غير اتصال للصفوف إذا دعت الحاجة.
وعلى ذلك: فإذا كانت قاعة الچيم متصلة بالمسجد وكذا البيسمنت وقت صلاة الجمعة وحصل للمأمومين متابعة الإمام؛ إما باتصال الصفوف أو بمتابعة التكبير أو بمتابعته عن طريق الشاشة فقد صحت الصلاة باعتبار المسجدية والمتابعة، وذلك على رأي جمهور الفقهاء.
المفتي: د خالد نصر