الإجابة عن مثل هذه النوازل تجمع بين الفقه والحكمة، ونقول:
أولا: الأصل أن المسلم لا يجوز له بيع المحرم، ولا يجوز له اقتناؤه، وسواء كان المحرم مشروبًا أم مأكولا أم شيئا من عموم المستعملات، وهذا يشمل دار الإسلام ودار الكفر.
ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء عند السادة الأحناف من جواز بيع خمر أو خنزير لغير مسلم في دار الكفر.
ولكن ننبه هنا إلى أن المسلم يمتنع عليه أصلا أن يضيع ماله في غير مقوم كالخمر والخنزير، ولهذا ينصرف كلام السادة الأحناف إلى جوازه إذا وقع من غير كسب المسلم، وذلك كأن يكون عاملا في جهة تبيع هذا المحرم وله كسبه أو جزء منه، أو يكون وكيلا عن ممول لهذه الأشياء (فرانشيز) .
فإذا كان الحال على هذا الوصف صح الكسب بهذا العقد.
ثانيًا: المسلم مأمور بالنأي عن موطن المعصية ما استطاع، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 68].
ومجلس شرب الخمر معصية كمجلس لعب القمار أو مجلس الرقص والتعري.
وهذا الأصل يعم دار الإسلام ودار الكفر؛ لأنه فعل -أي المفارقة- المكلف وتصرفه واختياره.
ولكن يرد على هذا الأصل أن الإقامة في دار الكفر قد توجب على المسلم واجبات بطبيعة العمل، ومن ذلك مثلا من يعمل في وسيلة نقل عامة -ومنها مثلا أوبر- ليس له أن يرفض نقل مخمور، وله عدد معين من الاعتذارات وإلا سحب ترخيصه.
ومن ذلك مثلا الامتناع عن بيع ما هو متاح للعامة بسبب قد يحمل على التمييز بسبب الدين أو الهيئة.
وعلى ذلك: فلا بد أن يكون المسلم صاحب العمل عالما بقواعد الحظر والإباحة في محيط مطعمه، وإن كان له أن يمنع دخول الخمر أو من يحملها.
والخلاصة:
بالنسبة للنازلة فما دام السائل لم يبع الخمر مباشرة لهذا الطاعم، فليس مسئولًا عما يشربه الطاعم من جهة الكسب، وله أن يمنع الدخول بإعلان مسبق واضح.
وأما وقد وقع الأمر فليس عليه ما يفعل وكسبه حلال من بيع حلال.
المفتي: د خالد نصر
أولا: الأصل أن المسلم لا يجوز له بيع المحرم، ولا يجوز له اقتناؤه، وسواء كان المحرم مشروبًا أم مأكولا أم شيئا من عموم المستعملات، وهذا يشمل دار الإسلام ودار الكفر.
ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء عند السادة الأحناف من جواز بيع خمر أو خنزير لغير مسلم في دار الكفر.
ولكن ننبه هنا إلى أن المسلم يمتنع عليه أصلا أن يضيع ماله في غير مقوم كالخمر والخنزير، ولهذا ينصرف كلام السادة الأحناف إلى جوازه إذا وقع من غير كسب المسلم، وذلك كأن يكون عاملا في جهة تبيع هذا المحرم وله كسبه أو جزء منه، أو يكون وكيلا عن ممول لهذه الأشياء (فرانشيز) .
فإذا كان الحال على هذا الوصف صح الكسب بهذا العقد.
ثانيًا: المسلم مأمور بالنأي عن موطن المعصية ما استطاع، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 68].
ومجلس شرب الخمر معصية كمجلس لعب القمار أو مجلس الرقص والتعري.
وهذا الأصل يعم دار الإسلام ودار الكفر؛ لأنه فعل -أي المفارقة- المكلف وتصرفه واختياره.
ولكن يرد على هذا الأصل أن الإقامة في دار الكفر قد توجب على المسلم واجبات بطبيعة العمل، ومن ذلك مثلا من يعمل في وسيلة نقل عامة -ومنها مثلا أوبر- ليس له أن يرفض نقل مخمور، وله عدد معين من الاعتذارات وإلا سحب ترخيصه.
ومن ذلك مثلا الامتناع عن بيع ما هو متاح للعامة بسبب قد يحمل على التمييز بسبب الدين أو الهيئة.
وعلى ذلك: فلا بد أن يكون المسلم صاحب العمل عالما بقواعد الحظر والإباحة في محيط مطعمه، وإن كان له أن يمنع دخول الخمر أو من يحملها.
والخلاصة:
بالنسبة للنازلة فما دام السائل لم يبع الخمر مباشرة لهذا الطاعم، فليس مسئولًا عما يشربه الطاعم من جهة الكسب، وله أن يمنع الدخول بإعلان مسبق واضح.
وأما وقد وقع الأمر فليس عليه ما يفعل وكسبه حلال من بيع حلال.
المفتي: د خالد نصر