المشاركة في لعبة أو دورة أو مسابقة تقوم على جمع مبالغ من كل مشترك، سواء كانت هذه المبالغ متساوية أم متفاوتة، على أن يفوز واحد من المشتركين بالمال المجموع، هو مقامرة محرمة؛ لأنه من باب المال مقابل المال.
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 90- 91]. والميسر هو القمار.
وجاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ..» [رواه أحمد].
ولا يختلف الحكم باختلاف التسمية إذا كان الفعل واحدًا، فلا يختلف أن تسمى مقامرة أو مراهنة أو مخاطرة أو ميسرًا، إذ الجامع بينها قيام الممارسة على المراهنة بالمال أو ما في معناه على أمر مجهول النتيجة، يقع بالحظ أو يقع بالدربة.
ولا يختلف الحكم باختلاف اللعب كما قال ابن حجر في الزواجر: (الكبيرة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: القمار سواء كان مستقلا أو مقترنًا بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد).
كما أن اختلاف نوع الجائزة لا يؤثر في الحكم، سواء كانت في صورة المال المجموع أو في صورة أخرى متحصلة من المال المجموع.
والصورة الجائزة هنا هي إحدى ثلاث:
١- أو تكون الجائزة من غير المتسابقين.
٢- أن تكون الجائزة من أحدهما دون الآخر.
٣- أن يدخل في المسابقة شخص ثالث لم يدفع اشتراكًا، فيما يسميه الفقهاء المحلل، أو (فرس بين فرسين).
المفتي: د خالد نصر
قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 90- 91]. والميسر هو القمار.
وجاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ رَبِّي حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ..» [رواه أحمد].
ولا يختلف الحكم باختلاف التسمية إذا كان الفعل واحدًا، فلا يختلف أن تسمى مقامرة أو مراهنة أو مخاطرة أو ميسرًا، إذ الجامع بينها قيام الممارسة على المراهنة بالمال أو ما في معناه على أمر مجهول النتيجة، يقع بالحظ أو يقع بالدربة.
ولا يختلف الحكم باختلاف اللعب كما قال ابن حجر في الزواجر: (الكبيرة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: القمار سواء كان مستقلا أو مقترنًا بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد).
كما أن اختلاف نوع الجائزة لا يؤثر في الحكم، سواء كانت في صورة المال المجموع أو في صورة أخرى متحصلة من المال المجموع.
والصورة الجائزة هنا هي إحدى ثلاث:
١- أو تكون الجائزة من غير المتسابقين.
٢- أن تكون الجائزة من أحدهما دون الآخر.
٣- أن يدخل في المسابقة شخص ثالث لم يدفع اشتراكًا، فيما يسميه الفقهاء المحلل، أو (فرس بين فرسين).
المفتي: د خالد نصر