أولا: الأصل في الأعمال الشرعية كالعبادات، ومنها الصلاة والصوم والحج وغيرها؛ الأصل فيها الإتمام والأداء؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]. وقال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: 33].
فما بين الأمر بالإتمام والنهي عن الإبطال يكون كمال الفعل.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ». ومن الإتقان أن يكون العمل كاملا غير منقوص أو منقوض.
ثانيا: هناك بعض العوارض تقع للمتعبد، ويجوز معها قطع العبادة، وهناك بعض العوارض تقع ولا يجوز معها قطع العبادة، وتفصيل ذلك في الآتي:
١- قطع الفريضة بمسوغ شرعي:
والمسوغ هنا لا بد أن يكون متعلقًا بضياع مقصد من مقاصد الشريعة العامة، وذلك كقطعها لشيء يهدد حياته، أو ماله أو عرضه، فيجوز قطع الصلاة لدفع هذه الأشياء، وليس عليه أن يعيد ما صلاه، بل له أن يستكملها من حيث وقف إذا لم يكن الفاصل طويلا.
فمن قطع صلاته لإطفاء نار نشبت مثلا له أن يكمل صلاته بعد الإطفاء وليس عليه شيء.
وتقطع الصلاة لقتل حية أو عقرب ونحوهما للأمر بقتلهما، وتقطع للاحتماء من كلب متوحش أو مخافة سقوط شيء عليه وهو ساجد، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، وكذلك لإغاثة محتاج للمساعدة كأعمى يحتاج لمن يعينه على تجنب الزلل، وتنبيه غافل أو نائم قصده خطر من حيوان أو إنسان, حيث لا يمكن تنبيهه بتسبيح , ويقطع الصوم لإنقاذ غريق , وخوف المرضع على نفسها، أو رضيعها، وما في معنى ذلك من المسوغات.
ففي كل ذلك يمكن استئناف الصلاة بعد زوال العارض، إن لم يطل طولا فاصلا، فإن طال، استقبل الصلاة من جديد وليس عليه إعادة الفرض القديم؛ لأن الفرض لا ينقلب لفرض مثله.
٢- قطع الفرض لمسوغ تقديري:
وذلك كالعارض الذي ورد في السؤال، كمن يقطع الفرض لأن المكان لا يلائم، أو ليس مريحا، أو لوجود ضوضاء حوله، أو للرد على التليفون، وإن كان ينتظره وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز ويأثم الفاعل، وعليه الاستغفار، ولكن ليس عليه إلا أداء فرضه.
٣- قطع صلاة النفل لمسوغ:
وهذه فيها نفس الكلام الذي ورد في الفرض، ولكن يزيد أن من قطع نفله بعد الشروع فيه، فقد انقلب نفله واجبا بالنية والشروع عند الأحناف والمالكية، ويجب عليه قضاؤه على هيئته، ولا يجب عليه شيء عند الشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث فاختة أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُتَنَفِّلُ بِالصَّوْمِ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»، ويعارضه ما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ». ومعنى «فليصل» أي: فليدع لداعيه بالبركة ويعتذر بصومه.
٤- قطع صلاة النفل لغير عذر:
وهذا فيه أيضا الخلاف السابق، حيث منعه الأحناف والمالكية، وأوجبوا فيه القضاء، وأجازه الشافعية والحنابلة.
وعلى ذلك فالعذر المذكور في السؤال لا يصلح لقطع صلاة الفريضة، ولا يصلح منها إلا تنبيه الغافل لقرب فوات الوقت، بشرط ألا يفوته هو الوقت بالتنبيه.
المفتي: د خالد نصر
فما بين الأمر بالإتمام والنهي عن الإبطال يكون كمال الفعل.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ». ومن الإتقان أن يكون العمل كاملا غير منقوص أو منقوض.
ثانيا: هناك بعض العوارض تقع للمتعبد، ويجوز معها قطع العبادة، وهناك بعض العوارض تقع ولا يجوز معها قطع العبادة، وتفصيل ذلك في الآتي:
١- قطع الفريضة بمسوغ شرعي:
والمسوغ هنا لا بد أن يكون متعلقًا بضياع مقصد من مقاصد الشريعة العامة، وذلك كقطعها لشيء يهدد حياته، أو ماله أو عرضه، فيجوز قطع الصلاة لدفع هذه الأشياء، وليس عليه أن يعيد ما صلاه، بل له أن يستكملها من حيث وقف إذا لم يكن الفاصل طويلا.
فمن قطع صلاته لإطفاء نار نشبت مثلا له أن يكمل صلاته بعد الإطفاء وليس عليه شيء.
وتقطع الصلاة لقتل حية أو عقرب ونحوهما للأمر بقتلهما، وتقطع للاحتماء من كلب متوحش أو مخافة سقوط شيء عليه وهو ساجد، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، وكذلك لإغاثة محتاج للمساعدة كأعمى يحتاج لمن يعينه على تجنب الزلل، وتنبيه غافل أو نائم قصده خطر من حيوان أو إنسان, حيث لا يمكن تنبيهه بتسبيح , ويقطع الصوم لإنقاذ غريق , وخوف المرضع على نفسها، أو رضيعها، وما في معنى ذلك من المسوغات.
ففي كل ذلك يمكن استئناف الصلاة بعد زوال العارض، إن لم يطل طولا فاصلا، فإن طال، استقبل الصلاة من جديد وليس عليه إعادة الفرض القديم؛ لأن الفرض لا ينقلب لفرض مثله.
٢- قطع الفرض لمسوغ تقديري:
وذلك كالعارض الذي ورد في السؤال، كمن يقطع الفرض لأن المكان لا يلائم، أو ليس مريحا، أو لوجود ضوضاء حوله، أو للرد على التليفون، وإن كان ينتظره وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز ويأثم الفاعل، وعليه الاستغفار، ولكن ليس عليه إلا أداء فرضه.
٣- قطع صلاة النفل لمسوغ:
وهذه فيها نفس الكلام الذي ورد في الفرض، ولكن يزيد أن من قطع نفله بعد الشروع فيه، فقد انقلب نفله واجبا بالنية والشروع عند الأحناف والمالكية، ويجب عليه قضاؤه على هيئته، ولا يجب عليه شيء عند الشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث فاختة أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُتَنَفِّلُ بِالصَّوْمِ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»، ويعارضه ما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ». ومعنى «فليصل» أي: فليدع لداعيه بالبركة ويعتذر بصومه.
٤- قطع صلاة النفل لغير عذر:
وهذا فيه أيضا الخلاف السابق، حيث منعه الأحناف والمالكية، وأوجبوا فيه القضاء، وأجازه الشافعية والحنابلة.
وعلى ذلك فالعذر المذكور في السؤال لا يصلح لقطع صلاة الفريضة، ولا يصلح منها إلا تنبيه الغافل لقرب فوات الوقت، بشرط ألا يفوته هو الوقت بالتنبيه.
المفتي: د خالد نصر