أولا: مس المصحف للحائض مباشرة يحرم على المذاهب الأربعة.
قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: (أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِهم بأنَّ المصحفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشَّعبي، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة، واليمن، والكوفة، والبصرة… وأمَّا الحَكم بن عُتيبة وحمَّاد بن أبي سليمان، فلم يُختلف عنهما في إجازة حمْلِ المُصحَف بعَلاقَتِه لِمَن ليس على طَهارة، وقولُهما عندي شذوذٌ عن الجمهور، وما أعلم أحدًا تابَعَهما عليه إلَّا داودَ بنَ علي ومَن تابعه… وقد بينَّا وجهَ النَّقلِ في حديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وأنَّ الجمهورَ عليه، وهم لا يجوزُ عليهم تحريفُ تأويلٍ، ولا تلقِّي ما لا يصحُّ بقَبولٍ، وبما عليه الجمهورُ في ذلك أقول).
وقال ابن تيمية في الفتاوى: (يحرُمُ على الحائض.. مسُّ المُصحَف عند عامَّةِ العُلَماءِ).
واستدل الجمهور بالآتي:
– قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79]. والمتطهر تنصرف للطاهر من كل حدث، أصغر أو أكبر.
– حديث عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ». والطهارة هنا كذلك من كل حدث ومنه الحيض.
– ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: “كنَّا مع سلمان الفارسي في سفرٍ، فانطلَقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أَمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرونَ، فسأَلْناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأَ”.
ولا يخفى أن البعض -ومنهم الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان وداود بن علي- قالوا بجواز حمل الحائض المصحف لو كان له غلاف، وقول الجمهور أقوى في الدليل.
ثانيا: مس الحائض للمصحف بحائل:
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرم كحرمة المباشرة.
وذهب الأحناف إلى الجواز بشرط أن يكون بحائل منفصل عن الكتاب كالقفاز، أو قطعة قماش، فإن كان الحائل مخيطا مع المصحف صار منه ولم يجز المس.
وقال الحنابلة مثل ذلك.
المفتي: د خالد نصر
قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار: (أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِهم بأنَّ المصحفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشَّعبي، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة، واليمن، والكوفة، والبصرة… وأمَّا الحَكم بن عُتيبة وحمَّاد بن أبي سليمان، فلم يُختلف عنهما في إجازة حمْلِ المُصحَف بعَلاقَتِه لِمَن ليس على طَهارة، وقولُهما عندي شذوذٌ عن الجمهور، وما أعلم أحدًا تابَعَهما عليه إلَّا داودَ بنَ علي ومَن تابعه… وقد بينَّا وجهَ النَّقلِ في حديثِ عَمرِو بنِ حَزمٍ، وأنَّ الجمهورَ عليه، وهم لا يجوزُ عليهم تحريفُ تأويلٍ، ولا تلقِّي ما لا يصحُّ بقَبولٍ، وبما عليه الجمهورُ في ذلك أقول).
وقال ابن تيمية في الفتاوى: (يحرُمُ على الحائض.. مسُّ المُصحَف عند عامَّةِ العُلَماءِ).
واستدل الجمهور بالآتي:
– قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79]. والمتطهر تنصرف للطاهر من كل حدث، أصغر أو أكبر.
– حديث عبد الله بن عمرو عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ». والطهارة هنا كذلك من كل حدث ومنه الحيض.
– ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: “كنَّا مع سلمان الفارسي في سفرٍ، فانطلَقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أَمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرونَ، فسأَلْناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأَ”.
ولا يخفى أن البعض -ومنهم الحكم بن عتيبة وحماد بن سليمان وداود بن علي- قالوا بجواز حمل الحائض المصحف لو كان له غلاف، وقول الجمهور أقوى في الدليل.
ثانيا: مس الحائض للمصحف بحائل:
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرم كحرمة المباشرة.
وذهب الأحناف إلى الجواز بشرط أن يكون بحائل منفصل عن الكتاب كالقفاز، أو قطعة قماش، فإن كان الحائل مخيطا مع المصحف صار منه ولم يجز المس.
وقال الحنابلة مثل ذلك.
المفتي: د خالد نصر