(ف379) ما حكم خصم رسوم تحويل الأموال من صافي قيمة مبلغ زكاة المال إذا أراد المزكي إرسال زكاة ماله لبلد آخر يحتاج هذه الزكاة؟ مع العلم أن رسوم الإرسال لهذا البلد مرتفعة جدًّا تصل إلى ١٠-٢٠٪ من قيمة المبلغ.

اختلف السادة الفقهاء في حكم مؤونة نقل الزكاة، لخارج محل إقامة المزكي، حيث تدخل مصاريف النقل.
فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن مؤونة إيصال الزكاة على المزكي، مثلها مثل باقي الواجبات كالصلاة والحج، يقع على المسلم كفالة الفرض وكفالة ما يقع به.
وذهب المالكية إلى أنها كذلك إذا كانت في بلد المزكي، ولكن إن كانت ستنقل إلى بلد آخر، فالنفقة على بيت المال.
والذي نراه هو التفريق بين أمرين:
أن يخرج المزكي زكاته بنفسه إلى المستحق، وفي هذه الحالة تكون نفقة النقل عليه؛ إذ الواجب في ماله حق للمستحق وليس له حق التصرف فيما توجب للمستحقين بخصم جزء للنقل.
أما إن كان يعطي الزكاة لوكيل عنه كالدولة أو المسجد أو هيئة إغاثية، أو حتى شخص يسافر بها لبلد المستحق، فهنا يجوز أن يُخصم أجر مؤونة النقل من مال الزكاة؛ لأن النقص لم يقع من جانب المزكي، بل يعتبر لصالح المستحق، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر