أولا: نكاح المتعة هو نكاح المرأة لأجل محدد مسبقا، بحيث يخلى سبيلها بالهبة أو بانقضائه، وأركانه تختلف عن الزواج الشرعي، وذلك أن أركان المتعة هي الزوجة والعقد والمدة والمهر.
ثانيا: يختلف زواج المتعة عن الزواج الشرعي في أمور كثيرة منها:
– تحديد أجل الزواج.
– لا يقع به توارث.
– ينتهي الزواج بانقضاء مدة الزواج ولا يحتاج لطلاق.
– أنها تستحق في المتعة من المهر بمقدار ما كانت متاحة لصاحبها.
– وأنه يجوز التمتع بأكثر من أربعة.
– وأنه يجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرات لا حصر لها.
ثالثا: وردت الكثير من النصوص تشير إلى أن تحريم زواج المتعة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاز لوقت قصير ثم نسخ وحرم، ومن ذلك:
1- ما رواه الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ وأخوه عَبدُ اللهِ، عن أبيهما، أنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عنه قال لابنِ عَبَّاس: “إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُتعةِ وعن لُحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَر”.
2- عن إياسِ بنِ سَلَمةَ عن أبيه قال: “رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثًا، ثمَّ نهى عنها”. وعام أوطاس كان في السنة الثامنة من الهجرة وقت فتح مكة.
3- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه سَبرةَ أنَّه قال: “أذِنَ لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُتعةِ، فانطَلقتُ أنا ورَجُلٌ إلى امرَأةٍ مِن بَني عامِرٍ كأنَّها بَكرةٌ عَيطاءُ، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقُلتُ: رِدائي، وقال صاحِبي: رِدائي، وكان رِداءُ صاحِبي أجودَ مِن رِدائي، وكُنتُ أشَبَّ منه، فإذا نَظَرَت إلى رِداءِ صاحِبي أعجَبَها، وإذا نَظَرَت إليَّ أعجَبتُها، ثُمَّ قالت: أنتَ، ورِداؤُك يكفيني، فمَكثتُ مَعَها ثلاثًا، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَن كان عِندَه شَيءٌ مِن هذه النِّساءِ التي يتَمَتَّعُ فليُخَلِّ سَبيلَها».
4- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، أنَّ أباه حَدَّثَه أنَّه كان مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «يا أيُّها النَّاسُ إنِّي قد كُنتُ أذِنتُ لكم في الاستِمتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللهَ قد حَرَّمَ ذلك إلى يومِ القيامةِ، فمَن كان عِندَه منهنَّ شَيءٌ فليُخلِّ سَبيلَه، ولا تَأخُذوا مِمَّا آتَيتُموهنَّ شيئًا».
5- عن عَبدِ المَلكِ بنِ الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: “أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُتعةِ عامَ الفتحِ حينَ دَخَلْنا مَكَّةَ، ثُمَّ لم نَخرُجْ منها حتَّى نَهانا عنها”.
6- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُتعةِ وقال: «ألا إنَّها حَرامٌ مِن يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومَن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه».
7- عن أبي نَضرةَ قال: كُنتُ عِندَ جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ، فأتاه آتٍ، فقال: ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ الزُّبَيرِ اختَلفا في المُتعَتَينِ يعني مُتعةَ الحَجِّ ومُتعةَ النِّساءِ، فقال جابرٌ: “فعَلْناهما مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ نَهانا عنهما عُمَرُ، فلم نَعُدْ لهما”.
8- عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ نُعَيمٍ الأعرَجيِّ قال: سَأل رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ وأنا عِندَه عن مُتعةِ النِّساءِ فغَضِبَ وقال: “واللهِ ما كُنَّا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَنَّائينَ ولا مُسافِحينَ”.
رابعا : أما أنه كان جائزًا حتى وقت عمر رضي الله عنه استنادا لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وفيه: “كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حتَّى نَهَى عنْه عُمَرُ، في شَأْنِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ”.
فلا يتعارض مع النسخ والتحريم لأنه ليس كل الصحابة قد بلغهم التحريم، فكان بعضهم يتمتع على جهل بالنسخ، ومنهم عمرو بن حريث حيث تمتع بامرأة وحملت منه.
ففي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: “استمتعنا على عهد رسول اللّه وأبي بكر وعمر حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة -سمّاها جابر فنسيتها- فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ -قال عطاء: لا أدري، قالت: أمّي، أَمْ وليّها- قال: فهلَّا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا[خداعًا]”.
وفي موطّأ مالك، وسنن البيهقي، واللفظ لمالك: إنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطّاب. فقالت: إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر يجرّ رداءه، فقال: “هذه المتعة. ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت”.
وعلى ذلك فما كان من متعة بعض الصحابة، بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع بجهل النسخ.
ويزاد على ذلك أن بعض العقود الفاسدة في الزواج كانت أيضا تسمى متعة، ومن ذلك ما في مصنف عبد الرزّاق: (عن عروة: إنّ ربيعة بن أميّة بن خلف تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجرّ صَنِفَةَ [طرف] ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنّه بلغني أنّ ربيعة بن أميّة تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين، وإنّي لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت).
فاعتبر ذلك من الزواج الفاسد لشهادة النساء.
خامسا: هناك فرق بين زواج المتعة وزواج المسيار، فزواج المسيار تتوافر فيه كل شروط العقد، ومنها الإيجاب والقبول والشهود وحتى الولي، ويلزم منه النسب والميراث، ولكن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها في النفقة والسكنى، وليس ذلك في المتعة التي ليست بزواج أصلا، بل هي غذاء للمتاجرة في النساء والعرض، وهي أسوأ من التسري بالإماء.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: يختلف زواج المتعة عن الزواج الشرعي في أمور كثيرة منها:
– تحديد أجل الزواج.
– لا يقع به توارث.
– ينتهي الزواج بانقضاء مدة الزواج ولا يحتاج لطلاق.
– أنها تستحق في المتعة من المهر بمقدار ما كانت متاحة لصاحبها.
– وأنه يجوز التمتع بأكثر من أربعة.
– وأنه يجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرات لا حصر لها.
ثالثا: وردت الكثير من النصوص تشير إلى أن تحريم زواج المتعة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه جاز لوقت قصير ثم نسخ وحرم، ومن ذلك:
1- ما رواه الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ وأخوه عَبدُ اللهِ، عن أبيهما، أنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عنه قال لابنِ عَبَّاس: “إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُتعةِ وعن لُحومِ الحُمرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَر”.
2- عن إياسِ بنِ سَلَمةَ عن أبيه قال: “رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثًا، ثمَّ نهى عنها”. وعام أوطاس كان في السنة الثامنة من الهجرة وقت فتح مكة.
3- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه سَبرةَ أنَّه قال: “أذِنَ لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُتعةِ، فانطَلقتُ أنا ورَجُلٌ إلى امرَأةٍ مِن بَني عامِرٍ كأنَّها بَكرةٌ عَيطاءُ، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطي؟ فقُلتُ: رِدائي، وقال صاحِبي: رِدائي، وكان رِداءُ صاحِبي أجودَ مِن رِدائي، وكُنتُ أشَبَّ منه، فإذا نَظَرَت إلى رِداءِ صاحِبي أعجَبَها، وإذا نَظَرَت إليَّ أعجَبتُها، ثُمَّ قالت: أنتَ، ورِداؤُك يكفيني، فمَكثتُ مَعَها ثلاثًا، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «مَن كان عِندَه شَيءٌ مِن هذه النِّساءِ التي يتَمَتَّعُ فليُخَلِّ سَبيلَها».
4- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، أنَّ أباه حَدَّثَه أنَّه كان مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: «يا أيُّها النَّاسُ إنِّي قد كُنتُ أذِنتُ لكم في الاستِمتاعِ مِنَ النِّساءِ، وإنَّ اللهَ قد حَرَّمَ ذلك إلى يومِ القيامةِ، فمَن كان عِندَه منهنَّ شَيءٌ فليُخلِّ سَبيلَه، ولا تَأخُذوا مِمَّا آتَيتُموهنَّ شيئًا».
5- عن عَبدِ المَلكِ بنِ الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: “أمَرَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُتعةِ عامَ الفتحِ حينَ دَخَلْنا مَكَّةَ، ثُمَّ لم نَخرُجْ منها حتَّى نَهانا عنها”.
6- عن الرَّبيعِ بنِ سَبرةَ الجُهنيِّ، عن أبيه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُتعةِ وقال: «ألا إنَّها حَرامٌ مِن يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومَن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه».
7- عن أبي نَضرةَ قال: كُنتُ عِندَ جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ، فأتاه آتٍ، فقال: ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ الزُّبَيرِ اختَلفا في المُتعَتَينِ يعني مُتعةَ الحَجِّ ومُتعةَ النِّساءِ، فقال جابرٌ: “فعَلْناهما مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ نَهانا عنهما عُمَرُ، فلم نَعُدْ لهما”.
8- عن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ نُعَيمٍ الأعرَجيِّ قال: سَأل رَجُلٌ ابنَ عُمَرَ وأنا عِندَه عن مُتعةِ النِّساءِ فغَضِبَ وقال: “واللهِ ما كُنَّا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَنَّائينَ ولا مُسافِحينَ”.
رابعا : أما أنه كان جائزًا حتى وقت عمر رضي الله عنه استنادا لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وفيه: “كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بالقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حتَّى نَهَى عنْه عُمَرُ، في شَأْنِ عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ”.
فلا يتعارض مع النسخ والتحريم لأنه ليس كل الصحابة قد بلغهم التحريم، فكان بعضهم يتمتع على جهل بالنسخ، ومنهم عمرو بن حريث حيث تمتع بامرأة وحملت منه.
ففي لفظ المصنف لعبد الرزاق عن عطاء عن جابر: “استمتعنا على عهد رسول اللّه وأبي بكر وعمر حتّى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة -سمّاها جابر فنسيتها- فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها، فقالت: نعم. قال: من أشهد؟ -قال عطاء: لا أدري، قالت: أمّي، أَمْ وليّها- قال: فهلَّا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا[خداعًا]”.
وفي موطّأ مالك، وسنن البيهقي، واللفظ لمالك: إنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطّاب. فقالت: إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر يجرّ رداءه، فقال: “هذه المتعة. ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت”.
وعلى ذلك فما كان من متعة بعض الصحابة، بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع بجهل النسخ.
ويزاد على ذلك أن بعض العقود الفاسدة في الزواج كانت أيضا تسمى متعة، ومن ذلك ما في مصنف عبد الرزّاق: (عن عروة: إنّ ربيعة بن أميّة بن خلف تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين إحداهما خولة بنت حكيم، وكانت امرأة صالحة، فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حملت، فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجرّ صَنِفَةَ [طرف] ردائه من الغضب حتى صعد المنبر، فقال: إنّه بلغني أنّ ربيعة بن أميّة تزوّج مولّدة من مولّدات المدينة بشهادة امرأتين، وإنّي لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت).
فاعتبر ذلك من الزواج الفاسد لشهادة النساء.
خامسا: هناك فرق بين زواج المتعة وزواج المسيار، فزواج المسيار تتوافر فيه كل شروط العقد، ومنها الإيجاب والقبول والشهود وحتى الولي، ويلزم منه النسب والميراث، ولكن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها في النفقة والسكنى، وليس ذلك في المتعة التي ليست بزواج أصلا، بل هي غذاء للمتاجرة في النساء والعرض، وهي أسوأ من التسري بالإماء.
المفتي: د خالد نصر