(ف384) هل يجوز للمرأة أثناء العمرة أن تغطي أنفها وفمها تجنبًا للعدوى؟

بالنسبة لحكم تغطية الوجه في الإحرام للرجل:
لخص الإمام ابن قدامة الخلاف في حكم تغطية الوجه في الإحرام عند الرجال فقال: (وفي تغطية المحرم وجهه روايتان:
إحداهما: يباح. روي ذلك عن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن الزبير، وسعد بن أبي وقاص، وجابر، والقاسم، وطاوس، والثوري، والشافعي.
والثانية: لا يباح. وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، لما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي». ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب.
ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فيكون إجماعا).
وبالنسبة لحكم تغطية الوجه للمرأة في الإحرام:
وأما المرأة فتمنع من لبس النقاب في وجهها والقفاز في كفيها، ولكنها لا تمنع من ستر وجهها جملة بما ليس نقابًا في العادة لما أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: “كان ‏الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت ‏إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا”. وروي أيضا عن أسماء بنت ‏أبي بكر رضي الله عنهما مثل ذلك.
وعلى ذلك:
فمسألة لبس الكمامة لا يجب أن يكون فيه شيء على المحرم رجلًا كان أو امرأة.
فبالإضافة لفوائدها الطبية والوقائية للابسها ومن هو في محيطه، فهي ليست غطاء للوجه في العادة، ولا تلبسها النساء باعتبارها تنقبًا؛ لأنها ليست النقاب المتعارف عليه، والنص جاء بمنع النقاب، ومن وضعت في يدها أكياسا، فليست بمتقفزة؛ لأن الكيس ليس قفازًا في العادة.
ولا يقول أحد ممن يستعمل الكمامة أنه منتقب في عرف اللغة أو الاستعمال، بل النقاب له وصف مخصوص عرفًا وشرعًا حتى في عرف غير المسلمين.
ومن هذا لا نرى حرجًا البتة في لبس الكمامة للرجال والنساء، سواء كان لمرض أو لوقاية؛ لأنها ليست من اللباس أو النقاب.
المفتي: د خالد نصر