المال الذي يودعه المكلف في البنك هو مال زكوي في أصله إذا بلغ بنفسه نصابًا، أو بضمه لمال آخر، وحال المودع الطبيعي أنه يملك هذا المال ملكًا تامًّا بحيث يستطيع أن يتصرف في هذا المال سحبًا ونقلا، وتجب الزكاة في هذا النوع من المال ببلوغ النصاب وحولان الحول.
أما إذا وضع البنك يده على المال حجزًا كاملًا، أو تحديدًا لمقدار معين، فهذا المال يعتبر مالًا محجورًا، وفي هذه الحالة، يزكى فقط حين قبضه، ولو بقي في عهدة البنك سنين.
فالمال الذي وصفته في بنوك لبنان لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تمكنت من سحبه بحرية، وأما إذا حدد البنك قدرًا معينًا ووضع قيودًا على الباقي فَقَدْ فُقِدَ شرط الملك التام أو الحكمي بالحجر.
المفتي: د خالد نصر
أما إذا وضع البنك يده على المال حجزًا كاملًا، أو تحديدًا لمقدار معين، فهذا المال يعتبر مالًا محجورًا، وفي هذه الحالة، يزكى فقط حين قبضه، ولو بقي في عهدة البنك سنين.
فالمال الذي وصفته في بنوك لبنان لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تمكنت من سحبه بحرية، وأما إذا حدد البنك قدرًا معينًا ووضع قيودًا على الباقي فَقَدْ فُقِدَ شرط الملك التام أو الحكمي بالحجر.
المفتي: د خالد نصر