هذا سؤال مهم جدًّا، ونحمد الله تعالى أن وفق العلماء والفقهاء في الإجابة على كثير مما يتعلق به في كتب الفقه.
وخلاصة ما جاء في هذا الباب هو الآتي:
أولا: مسألة زواج من غاب عنها زوجها ثم عاد:
اختلف السادة الفقهاء في حكم من تزوجت بعد ظنها موت زوجها الأول:
فذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن الزواج الثاني صحيح ما لم يعد الزوج الأول، فإن عاد الزوج الأول في أي وقت وعلى أي حال (أي ولو بعد سنين طويلة، ولو أنجبت من الثاني) فيبطل الزواج الثاني، وتعتد منه، وتعود للأول، من غير عقد جديد.
وحجتهم في ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها».
وما رواه الحاكم عن علي: (لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه).
وبما أنه قد عاد ولم يطلق فقد بقي حكم الزواج الأول، ويصير الثاني لاغيا.
وذهب المالكية إلى أن الزواج الأول انتقض بالغياب للمدة الشرعية، فإذا تزوجها الثاني ودخل بها فقد ألغي الزواج الأول.
والصواب الذي نراه في هذه المسألة:
أن الحكم يكون مرده للقاضي، والقاضي يراعي فيه الآتي:
١- طول مدة غياب الزوج الأول وبقائها مع الثاني.
٢- هل ترتب على الزواج الثاني أولاد صغار أو لا.
٣- هل وقع خلع من الزواج الأول برد ماله له أو لعائلته أو لا.
٤- أي الحالين أصلح للمرأة.
وإذا حكم القاضي ببقاء المرأة مع الزوج الثاني فعليها إسقاط حقها من الزوج الأول لئلا تفيد من زوجين في وقت واحد.
ثانيا: مسألة الميراث:
الذي عليه الجمهور أن مال المفقود إذا عاد رجع له.
ولكن الصواب يقتضي التفصيل:
فالمال أنواع:
١- المال الاستهلاكي:
وهو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات، وهذا لا يمكن رده لأنه لا يمكن الاحتفاظ به.
٢- المال الاستعمالي:
ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والسيارات والمصانع، وهذا يجب رده على الغائب إذا عاد لأن سبب تملكه قد زال وهو وفاة المالك.
المفتي: د خالد نصر
وخلاصة ما جاء في هذا الباب هو الآتي:
أولا: مسألة زواج من غاب عنها زوجها ثم عاد:
اختلف السادة الفقهاء في حكم من تزوجت بعد ظنها موت زوجها الأول:
فذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أن الزواج الثاني صحيح ما لم يعد الزوج الأول، فإن عاد الزوج الأول في أي وقت وعلى أي حال (أي ولو بعد سنين طويلة، ولو أنجبت من الثاني) فيبطل الزواج الثاني، وتعتد منه، وتعود للأول، من غير عقد جديد.
وحجتهم في ذلك ما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتي زوجها».
وما رواه الحاكم عن علي: (لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي موته أو طلاقه).
وبما أنه قد عاد ولم يطلق فقد بقي حكم الزواج الأول، ويصير الثاني لاغيا.
وذهب المالكية إلى أن الزواج الأول انتقض بالغياب للمدة الشرعية، فإذا تزوجها الثاني ودخل بها فقد ألغي الزواج الأول.
والصواب الذي نراه في هذه المسألة:
أن الحكم يكون مرده للقاضي، والقاضي يراعي فيه الآتي:
١- طول مدة غياب الزوج الأول وبقائها مع الثاني.
٢- هل ترتب على الزواج الثاني أولاد صغار أو لا.
٣- هل وقع خلع من الزواج الأول برد ماله له أو لعائلته أو لا.
٤- أي الحالين أصلح للمرأة.
وإذا حكم القاضي ببقاء المرأة مع الزوج الثاني فعليها إسقاط حقها من الزوج الأول لئلا تفيد من زوجين في وقت واحد.
ثانيا: مسألة الميراث:
الذي عليه الجمهور أن مال المفقود إذا عاد رجع له.
ولكن الصواب يقتضي التفصيل:
فالمال أنواع:
١- المال الاستهلاكي:
وهو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات، وهذا لا يمكن رده لأنه لا يمكن الاحتفاظ به.
٢- المال الاستعمالي:
ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والسيارات والمصانع، وهذا يجب رده على الغائب إذا عاد لأن سبب تملكه قد زال وهو وفاة المالك.
المفتي: د خالد نصر