١- ما يحكمنا في باب الحلال والحرام هو الشرع الحنيف، وليس ما تجيزه القوانين المحلية فقط، ولربما حصل التعارض -وهو حاصل في أمور كثيرة- فنقدم ما جاء به الشرع على غيره في باب الحكم والقضاء والفتوى.
٢- بالنسبة للحل والحرمة يقع المفتي أحيانًا في خطأ يجب التنبيه عليه، وهو الفتوى بالحال دون النظر في المآل! مع أن باب الفتوى هو باب الربط بين الحال والمآل، وإلا كان الباب تشريعًا مجردًا!
ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». وهو عند مالك والبخاري وغيرهما، وهذا من التشريع في باب الإحرام بالحج.
ولكن هل يمتنع في الفتوى أن يفتي المفتي بجواز تنقب المرأة لعلة مآل، أو أن تلبس القفازين لعلة مآل؟!
٣- بالنظر إلى المآل نجد أن أكثر من يستعمل هذه المادة لغير علاج يصاب بأعراض كثيرة؛ منها تغيير أحواله بين الرضا والغضب والسعادة المؤقتة والكآبة اللاحقة بعد زوال التأثير، مع نشاط موقوت يتبعه خمول وتعب، ومن ذلك أيضا عدم التوافق مع الواقع ومقتضياته، فترى المستعمل سعيدًا في موقف قد يقتضي خلاف ذلك، وهذه أمور تخالف طبائع الأشياء.
والكلام في الماريوانا يشبه في جزء منه ما تحدث عنه العلماء من قبل في باب المفترات، ومنها مثلا ما يسمى بالتخزين في بعض البلاد الإسلامية ، وهي عادة سيئة جدًّا للأسف جرى تقنينها شرعيًّا من البعض ومنهم علماء أكابر لأنهم لم ينظروا في المآل، وها نحن نرى شعوبًا عاشت شبه مخدرة، بسبب التساهل في مثل هذه الأشياء، فأين اليمن التاريخي الذي كان معدن العرب، ومورد البشر والطاقة، من يمن التخزين؟!
ونضيف إلى ذلك ما يترتب على استعمال هذه المواد من ضياع للمال بغير طائل، فالشاب المسلم يعمل طوال الأسبوع فقط ليكفي حاجة ذهنه من هذه المواد؟!
ألا يكفي هذا للمنع، وقصر الجواز على الاستثناء الطبي؟!
وعلى ذلك: فالذي يبدو لي أن بيع هذه الأشياء لا يجوز شرعًا وإن جاز قانونًا لغير حاجة العلاج المقننة، وأن من يبيع هذه المواد للمسلمين آثم، وعليه أن يتوب ويكف.
المفتي: د خالد نصر
٢- بالنسبة للحل والحرمة يقع المفتي أحيانًا في خطأ يجب التنبيه عليه، وهو الفتوى بالحال دون النظر في المآل! مع أن باب الفتوى هو باب الربط بين الحال والمآل، وإلا كان الباب تشريعًا مجردًا!
ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». وهو عند مالك والبخاري وغيرهما، وهذا من التشريع في باب الإحرام بالحج.
ولكن هل يمتنع في الفتوى أن يفتي المفتي بجواز تنقب المرأة لعلة مآل، أو أن تلبس القفازين لعلة مآل؟!
٣- بالنظر إلى المآل نجد أن أكثر من يستعمل هذه المادة لغير علاج يصاب بأعراض كثيرة؛ منها تغيير أحواله بين الرضا والغضب والسعادة المؤقتة والكآبة اللاحقة بعد زوال التأثير، مع نشاط موقوت يتبعه خمول وتعب، ومن ذلك أيضا عدم التوافق مع الواقع ومقتضياته، فترى المستعمل سعيدًا في موقف قد يقتضي خلاف ذلك، وهذه أمور تخالف طبائع الأشياء.
والكلام في الماريوانا يشبه في جزء منه ما تحدث عنه العلماء من قبل في باب المفترات، ومنها مثلا ما يسمى بالتخزين في بعض البلاد الإسلامية ، وهي عادة سيئة جدًّا للأسف جرى تقنينها شرعيًّا من البعض ومنهم علماء أكابر لأنهم لم ينظروا في المآل، وها نحن نرى شعوبًا عاشت شبه مخدرة، بسبب التساهل في مثل هذه الأشياء، فأين اليمن التاريخي الذي كان معدن العرب، ومورد البشر والطاقة، من يمن التخزين؟!
ونضيف إلى ذلك ما يترتب على استعمال هذه المواد من ضياع للمال بغير طائل، فالشاب المسلم يعمل طوال الأسبوع فقط ليكفي حاجة ذهنه من هذه المواد؟!
ألا يكفي هذا للمنع، وقصر الجواز على الاستثناء الطبي؟!
وعلى ذلك: فالذي يبدو لي أن بيع هذه الأشياء لا يجوز شرعًا وإن جاز قانونًا لغير حاجة العلاج المقننة، وأن من يبيع هذه المواد للمسلمين آثم، وعليه أن يتوب ويكف.
المفتي: د خالد نصر