أولا: لقد قضى الله سبحانه على خلقه قضاء كونيًّا وقضاء شرعيًّا، ومن ذلك أنه قسم الخلق من جهة العطية في الذرية إلى ممنوح ومحروم، والممنوح قد يعطى البنين والبنات وقد يقتصر على أحدهما.
قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50] .
ولا يجوز مع هذه القسمة إلا الرضا، وطلب الأسباب الجائزة، ومن تعدى لغير ذلك فقد تعدى وظلم واستحق الإثم والعقوبة.
ثانيا: حقيقة الأمومة ليست في الصورة الظاهرية التي يقدمها البعض، وذلك بالتقاء ماء الرجل ببويضة المرأة! فهذه مقدمة مادية ملموسة فقط تتوافق مع الطبيعة الحيوانيّة لأجسام البشر، ولكن حقيقة الأمومة تتمثل في عملية مستمرة ومنها؛ الحمل والولادة والرضاعة:
قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ [لقمان: 14].
وقال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15].
وقال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].
وقال تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: 2].
ففي كل هذه النصوص ربط الأمومة بعملية مستمرة تبدأ بالتخصيب وتستمر في الحمل وتنتهي بالولادة.
وكل ما خالف ذلك مما قد يعتد به أمومة؛ فهي أمومة إضافية وليست حقيقة، ومنها أمومة الرضاع قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 23]، أو أمومة الخئولة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة»[رواه أحمد وأبو داود].
وعلى ذلك فمجرد التقاء الماءين أو مزجهما لا يصنع أُمًّا من جهة الشرع ولا من جهة العرف.
ثالثا: لا يخفى ما في القول بالجواز من مفاسد تكفي للمنع ومنها:
– الاستهانة بالأرحام.
– اتخاذ الزوجة الثانية غرضًا للأولى.
– استعباد جزء من امرأة حرة بعقد الزواج؛ لأن عقد الزواج يملك منفعة البضع للزوج لا لغيره!
– احتمال التنازع بين أم البويضة وأم الرحم ما يؤدي إلى الفساد والشقاق.
– التباس أمر الميراث، فهل يرث المولود صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟
– التباس أمر المحرمات والمحرمين بالنسب من جهة الزوجتين، فإذا ألحقناه بالأولى العقيم، جاز له أن يتزوج أخت الثانية، وابنتها من رجل آخر!! مع ما في هذا من مخاصمة للعرف البشري السليم، ولا يكفي أن نقول: فلترضعه حتى يحرم هؤلاء. لاحتمال عدم نزول اللبن لأي سبب، كما أننا هنا سننتقل من حيلة إلى حيلة.
وعلى هذا: فلا يجوز قطعا تلقيح رحم الزوجة الثانية ببويضة الأولى الملقحة بماء الزوج، وفعل ذلك إثم بين وإن كان لا يعد زنى، والمولود ينسب للثانية شرعًا.
وأخيرا: ومن باب الوعظ أقول: إننا لا يجب أن نخاصم إرادة الله بالأسباب، بل نستعمل الأسباب لمعرفة إرادة الله، فإذا وقع لنا العلم انتهينا عند إرادته.
والأسباب لا بد أن تكون متفقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وقيمها الأخلاقية، واستعمال رحم الزوجة الثانية لتسهيل أمومة الأولى عبودية لا تجوز.
والتوسع في هذه الأبواب المضيقة بالشرع والعرف فيه مفسدة عظيمة، نرى آثارها في مجتمعات الإباحية الغربية، التي تحاول أن تستر عورتها ببعض القيم والحاجات البشرية!
ولعلنا لن نعدم أن يأتي زمن فنسترحم (نتخذ الرحم) الحيوان!! فنستبدل الأم البشرية بالأم الحيوانية، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
المفتي: د خالد نصر
قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50] .
ولا يجوز مع هذه القسمة إلا الرضا، وطلب الأسباب الجائزة، ومن تعدى لغير ذلك فقد تعدى وظلم واستحق الإثم والعقوبة.
ثانيا: حقيقة الأمومة ليست في الصورة الظاهرية التي يقدمها البعض، وذلك بالتقاء ماء الرجل ببويضة المرأة! فهذه مقدمة مادية ملموسة فقط تتوافق مع الطبيعة الحيوانيّة لأجسام البشر، ولكن حقيقة الأمومة تتمثل في عملية مستمرة ومنها؛ الحمل والولادة والرضاعة:
قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ [لقمان: 14].
وقال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15].
وقال تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].
وقال تعالى: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: 2].
ففي كل هذه النصوص ربط الأمومة بعملية مستمرة تبدأ بالتخصيب وتستمر في الحمل وتنتهي بالولادة.
وكل ما خالف ذلك مما قد يعتد به أمومة؛ فهي أمومة إضافية وليست حقيقة، ومنها أمومة الرضاع قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: 23]، أو أمومة الخئولة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة»[رواه أحمد وأبو داود].
وعلى ذلك فمجرد التقاء الماءين أو مزجهما لا يصنع أُمًّا من جهة الشرع ولا من جهة العرف.
ثالثا: لا يخفى ما في القول بالجواز من مفاسد تكفي للمنع ومنها:
– الاستهانة بالأرحام.
– اتخاذ الزوجة الثانية غرضًا للأولى.
– استعباد جزء من امرأة حرة بعقد الزواج؛ لأن عقد الزواج يملك منفعة البضع للزوج لا لغيره!
– احتمال التنازع بين أم البويضة وأم الرحم ما يؤدي إلى الفساد والشقاق.
– التباس أمر الميراث، فهل يرث المولود صاحبة البويضة أم صاحبة الرحم؟
– التباس أمر المحرمات والمحرمين بالنسب من جهة الزوجتين، فإذا ألحقناه بالأولى العقيم، جاز له أن يتزوج أخت الثانية، وابنتها من رجل آخر!! مع ما في هذا من مخاصمة للعرف البشري السليم، ولا يكفي أن نقول: فلترضعه حتى يحرم هؤلاء. لاحتمال عدم نزول اللبن لأي سبب، كما أننا هنا سننتقل من حيلة إلى حيلة.
وعلى هذا: فلا يجوز قطعا تلقيح رحم الزوجة الثانية ببويضة الأولى الملقحة بماء الزوج، وفعل ذلك إثم بين وإن كان لا يعد زنى، والمولود ينسب للثانية شرعًا.
وأخيرا: ومن باب الوعظ أقول: إننا لا يجب أن نخاصم إرادة الله بالأسباب، بل نستعمل الأسباب لمعرفة إرادة الله، فإذا وقع لنا العلم انتهينا عند إرادته.
والأسباب لا بد أن تكون متفقة مع مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية وقيمها الأخلاقية، واستعمال رحم الزوجة الثانية لتسهيل أمومة الأولى عبودية لا تجوز.
والتوسع في هذه الأبواب المضيقة بالشرع والعرف فيه مفسدة عظيمة، نرى آثارها في مجتمعات الإباحية الغربية، التي تحاول أن تستر عورتها ببعض القيم والحاجات البشرية!
ولعلنا لن نعدم أن يأتي زمن فنسترحم (نتخذ الرحم) الحيوان!! فنستبدل الأم البشرية بالأم الحيوانية، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
المفتي: د خالد نصر