أولا: الإرث هو حق مترتب للورثة بعد وفاة المورث، وقد نظمت الشريعة هذا الباب وحددت لكل وارث نصيبه منفردًا أو مجتمعًا مع آخرين.
وقيدت الشريعة سلطان المورث في ماله بعد الوفاة، فلم تبح له التصرف بتغيير الأنصبة المفروضة، فمنعته من الوصية لأحد الورثة، حيث جاء في الحديث: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة].
وكذلك حددت الشريعة المقدار الذي تجوز الوصية فيه، فسمحت بالوصية بثلث المال لغير وارث من غير إجازة الورثة، واشترطت إجازة الورثة فيما زاد على الثلث.
ثانيًا: يتوجب على المقيم في بلاد الغرب أن يرتب الواجبات المالية في ماله ومنها أداء الديون، وتنظيم الميراث بالوصية؛ لأنها من الواجبات المالية التي ترجع إليه إذا علم أن القانون المحلي يخالفها.
وإذا لم يفعل ذلك رضًا منه بالقانون المحلي المخالف للشريعة فهو آثم في ذلك.
أما إن لم يفعله تقصيرًا منه فلا إثم عليه، ويلزم من آل إليه المال أن يقسمه قسمة الشرع.
وعلى ذلك فالواجب على المسلم أن يسمي المستحقين والأنصبة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشهد على ذلك بما يعترف به قانون البلد.
فإن لم يفعل وهو قادر أثم لتفريطه في واجب مالي، ويلزم من آل إليه المال أن يقوم بذلك.
المفتي: د خالد نصر
وقيدت الشريعة سلطان المورث في ماله بعد الوفاة، فلم تبح له التصرف بتغيير الأنصبة المفروضة، فمنعته من الوصية لأحد الورثة، حيث جاء في الحديث: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي أمامة].
وكذلك حددت الشريعة المقدار الذي تجوز الوصية فيه، فسمحت بالوصية بثلث المال لغير وارث من غير إجازة الورثة، واشترطت إجازة الورثة فيما زاد على الثلث.
ثانيًا: يتوجب على المقيم في بلاد الغرب أن يرتب الواجبات المالية في ماله ومنها أداء الديون، وتنظيم الميراث بالوصية؛ لأنها من الواجبات المالية التي ترجع إليه إذا علم أن القانون المحلي يخالفها.
وإذا لم يفعل ذلك رضًا منه بالقانون المحلي المخالف للشريعة فهو آثم في ذلك.
أما إن لم يفعله تقصيرًا منه فلا إثم عليه، ويلزم من آل إليه المال أن يقسمه قسمة الشرع.
وعلى ذلك فالواجب على المسلم أن يسمي المستحقين والأنصبة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويشهد على ذلك بما يعترف به قانون البلد.
فإن لم يفعل وهو قادر أثم لتفريطه في واجب مالي، ويلزم من آل إليه المال أن يقوم بذلك.
المفتي: د خالد نصر