أولا: يحرم على المسلم الذَّكَر استعمال الذهب بقصد الزينة والحلية بأي صورة، وذلك بإجماع المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها.
قال ابن عَبدِ البَرِّ في التمهيد: (وأجمعوا أنَّ النهيَ عن لباسِ الحريرِ إنَّما خوطِبَ به الرجالُ دون النِّساءِ،… وكذلك التحلِّي بالذَّهَبِ لا يختَلِفونَ في ذلك).
وقال النووي في المجموع: (أجمع العُلماءُ على تحريمِ استعمالِ حُلِيِّ الذَّهَبِ على الرجالِ).
والأدلة على ذلك من السنة:
ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».
ومنه ما رواه مسلم بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ).
ومنه ما رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ».
ثانيًا: اختلف العلماء في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ وذلك كتحريم مآكل معينة كالخنزير وشرب الخمر، ووجوب الصلاة وغيرها.
فذهب بعض العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها.
وذهب البعض إلى أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأنهم إن قاموا بها لم تقبل منهم حتى يؤمنوا، فشرط المخاطبة الإيمان وهو غير واقع في حق الكافر.
وذهب فريق آخر إلى أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، فلا يحاسبون على ترك الصلاة ولكنهم يحاسبون على فعل الزنى مثلا.
وفرق فريق بين الكافر الأصلي والمرتد، فوجه الخطاب للمرتد دون الكافر الأصلي لأنه لم يكن يومًا تبعًا لشريعتنا.
وعلى ذلك فمن يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا يجيز لهم إلا ما جاز للمسلم، فيحرم عليهم كذلك لبس الذهب، ومن ثم يحرم بيعه.
والذي نراه أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع شريعتنا، وإنما يحاسبون على الكفر وعلى ما ارتكبوه مما يقبح عقلًا وعرفًا.
ومن ثم يجوز بيع الذهب المحرَّم علينا نحن المسلمين، يجوز بيعه لغير المسلمين، سواء للبس أو للكنز.
وإلى هذا ذهب الفقيه ابن تيمية رحمه الله وغيره، واستدلوا لذلك بحادثة إهداء عمر أخًا له في مكة ثوب حرير.
والحديث في الصحيحين وغيرهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.
المفتي: د خالد نصر
قال ابن عَبدِ البَرِّ في التمهيد: (وأجمعوا أنَّ النهيَ عن لباسِ الحريرِ إنَّما خوطِبَ به الرجالُ دون النِّساءِ،… وكذلك التحلِّي بالذَّهَبِ لا يختَلِفونَ في ذلك).
وقال النووي في المجموع: (أجمع العُلماءُ على تحريمِ استعمالِ حُلِيِّ الذَّهَبِ على الرجالِ).
والأدلة على ذلك من السنة:
ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».
ومنه ما رواه مسلم بسنده عن علي رضي الله عنه قال: (نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ).
ومنه ما رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ».
ثانيًا: اختلف العلماء في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ وذلك كتحريم مآكل معينة كالخنزير وشرب الخمر، ووجوب الصلاة وغيرها.
فذهب بعض العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون عليها.
وذهب البعض إلى أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؛ لأنهم إن قاموا بها لم تقبل منهم حتى يؤمنوا، فشرط المخاطبة الإيمان وهو غير واقع في حق الكافر.
وذهب فريق آخر إلى أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، فلا يحاسبون على ترك الصلاة ولكنهم يحاسبون على فعل الزنى مثلا.
وفرق فريق بين الكافر الأصلي والمرتد، فوجه الخطاب للمرتد دون الكافر الأصلي لأنه لم يكن يومًا تبعًا لشريعتنا.
وعلى ذلك فمن يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا يجيز لهم إلا ما جاز للمسلم، فيحرم عليهم كذلك لبس الذهب، ومن ثم يحرم بيعه.
والذي نراه أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع شريعتنا، وإنما يحاسبون على الكفر وعلى ما ارتكبوه مما يقبح عقلًا وعرفًا.
ومن ثم يجوز بيع الذهب المحرَّم علينا نحن المسلمين، يجوز بيعه لغير المسلمين، سواء للبس أو للكنز.
وإلى هذا ذهب الفقيه ابن تيمية رحمه الله وغيره، واستدلوا لذلك بحادثة إهداء عمر أخًا له في مكة ثوب حرير.
والحديث في الصحيحين وغيرهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.
المفتي: د خالد نصر