أولا: الشركة -بفتح الشين وكسر الراء، وتنطق بكسر الشين وسكون الراء- هي شرعًا ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث.
وبالجملة يجوز الاشتراك بين المسلمين، أو بين المسلم وغيره، في شركة بقصد تنمية المال واستثماره، سواء تساوت نسب المشاركة أو اختلفت.
وقد دلت الأدلة على ذلك من القرآن والسنة:
قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: 23-24] والخلطاء هم الشركاء.
فدل على جواز الشركة بشرط القصد والعدل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» [رواه أبو داود والدارقطنى والحاكم وصححه].
وثالث الشريكين أي بالبركة والنماء والرعاية.
ثانيًا: تختلف أنواع الشركات في الإسلام على حسب نوع الشراكة:
– فإن كانت بالمال فهي شركة أموال.
– وإن كانت على أساس العمل فهي شركة أبدان.
– وإذا قامت على الضمان فهي شركة وجوه.
– وإذا قامت بين مال وعمل فهي شركة مضاربة.
ولكل نوع من هذه الشركات أحكام في الشريعة مفصلة في باب المعاملات من كتب الفقه.
ثالثًا: بالنسبة لشركة الأموال:
هي الشركة التي يتراضى فيها اثنان أو أكثر على أن يشترك كل منهم بمبلغ معين من رأس المال للتجارة، على أن يكون الربح أو الخسارة بينهم.
وتنقسم شركة الأموال إلى نوعين: شركة المفاوضة، وشركة العنان.
– فأما شركة المفاوضة: فهي شركة تقوم على أن يفوض الشريك صاحبه في كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة, فما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه.
– وأما شركة العنان: فهي أن يشترك اثنان أو أكثر ببدنيهما, وماليهما المعلوم, ليعملا فيه ببدنيهما, أو ببدن أحدهما والربح بينهما على ما شرطاه.
وشركة العنان قد تكون خالصة للعنان، وقد تكون مركبة من العنان والمضاربة.
– فإذا مول الشركاء جميعًا, وعملوا جميعا، فهي شركة عنان.
– وإن مول الشركاء جميعًا, وعمل أحدهم بالإدارة، فهي شركة عنان ومضاربة.
وتضمن الشركة هذا النوع من الشرط جائز شرعًا لعموم نصوص الشرع في جواز الشركة والعمل.
وعلى ذلك فيجوز أن يشترك مجموعة في استثمار معين سواء كان عقارًا أم غيره، ويكون لأحدهم نصيبه في الاستثمار، وله جعل زيادة مقابل عمل بدنه.
قال سيدنا المرغيناني في الهداية: (ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح).
وقال الخرقي: (وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز).
وقال ابن قدامة رحمه الله: (والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب).
وعلى ذلك: فيجوز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة على أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي بين الشركاء.
بقي أن أشير إلى أنه في حالة الخسارة تقع على كافة الشركاء على حسب نسبهم في الشركة، ولا يدخل في ذلك مقابل عمل العامل؛ لأنه في هذا الجزء مضارب، فيقع عليه نصيبه في الخسارة في رأس ماله فقط لا في مقابل عمله.
المفتي: د خالد نصر
وبالجملة يجوز الاشتراك بين المسلمين، أو بين المسلم وغيره، في شركة بقصد تنمية المال واستثماره، سواء تساوت نسب المشاركة أو اختلفت.
وقد دلت الأدلة على ذلك من القرآن والسنة:
قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ [ص: 23-24] والخلطاء هم الشركاء.
فدل على جواز الشركة بشرط القصد والعدل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» [رواه أبو داود والدارقطنى والحاكم وصححه].
وثالث الشريكين أي بالبركة والنماء والرعاية.
ثانيًا: تختلف أنواع الشركات في الإسلام على حسب نوع الشراكة:
– فإن كانت بالمال فهي شركة أموال.
– وإن كانت على أساس العمل فهي شركة أبدان.
– وإذا قامت على الضمان فهي شركة وجوه.
– وإذا قامت بين مال وعمل فهي شركة مضاربة.
ولكل نوع من هذه الشركات أحكام في الشريعة مفصلة في باب المعاملات من كتب الفقه.
ثالثًا: بالنسبة لشركة الأموال:
هي الشركة التي يتراضى فيها اثنان أو أكثر على أن يشترك كل منهم بمبلغ معين من رأس المال للتجارة، على أن يكون الربح أو الخسارة بينهم.
وتنقسم شركة الأموال إلى نوعين: شركة المفاوضة، وشركة العنان.
– فأما شركة المفاوضة: فهي شركة تقوم على أن يفوض الشريك صاحبه في كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة, فما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه.
– وأما شركة العنان: فهي أن يشترك اثنان أو أكثر ببدنيهما, وماليهما المعلوم, ليعملا فيه ببدنيهما, أو ببدن أحدهما والربح بينهما على ما شرطاه.
وشركة العنان قد تكون خالصة للعنان، وقد تكون مركبة من العنان والمضاربة.
– فإذا مول الشركاء جميعًا, وعملوا جميعا، فهي شركة عنان.
– وإن مول الشركاء جميعًا, وعمل أحدهم بالإدارة، فهي شركة عنان ومضاربة.
وتضمن الشركة هذا النوع من الشرط جائز شرعًا لعموم نصوص الشرع في جواز الشركة والعمل.
وعلى ذلك فيجوز أن يشترك مجموعة في استثمار معين سواء كان عقارًا أم غيره، ويكون لأحدهم نصيبه في الاستثمار، وله جعل زيادة مقابل عمل بدنه.
قال سيدنا المرغيناني في الهداية: (ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح).
وقال الخرقي: (وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز).
وقال ابن قدامة رحمه الله: (والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب).
وعلى ذلك: فيجوز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة على أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي بين الشركاء.
بقي أن أشير إلى أنه في حالة الخسارة تقع على كافة الشركاء على حسب نسبهم في الشركة، ولا يدخل في ذلك مقابل عمل العامل؛ لأنه في هذا الجزء مضارب، فيقع عليه نصيبه في الخسارة في رأس ماله فقط لا في مقابل عمله.
المفتي: د خالد نصر