أولا: الأصل في النصوص التي تحوي نصوصًا مقدسة كالقرآن والحديث الشريف الصحيح أو المقبول، أو التي تحوي لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، واسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أن تصان وتعز عن باقي النصوص:
قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 23].
وأخرج الدارمي في مسنده عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه». وكلام الله يشمل النص المنطوق والنص المكتوب قلمًا أو رسمًا أو نحتًا.
وقد نص العلماء على وجوب صيانة المصحف من كل ما ينزل بقدره حتى قال النووي: (أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه).
ثانيا: ليس في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ …﴾ [الأعراف: 150] حكاية عن فعل سيدنا موسى ما يدل على جواز التعامل مع النصوص المقدسة بتَسَمُّح؛ لأن كلمة (ألقى) محتملة المعنى، ومن معانيها (وضع) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: 39]. أي وضعتها. ومن معانيها التسليم كما نقول: ألقى الجندي سلاحه، أي سلمه لخصمه، ويكون ذلك بكل احترام.
فيكون ألقى الألواح بمعنى سلمها لغيره أو وضعها جانبًا كي يتعامل مع أخيه هارون.
ثالثًا: اختلف الفقهاء في طريقة التعامل مع البالي من صفحات القرآن أو مما يحوي قرآنًا.
فذهب السادة الأحناف والحنابلة إلى أنه يلف ويدفن، كما يكفن المسلم ويدفن، ويدفن في مكان طاهر من الأرض.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرق حتى لا يبقى منه أثر، واستدلوا بفعل سيدنا عثمان حين جمع صحائف القرآن الكريم التي عند الصحابة وأحرقها على مشهد من الصحابة، فكان اتفاقًا.
وعلى ذلك: فمن استطاع أن يحرق الأوراق بما لا يمثل خطرًا على نفسه أو على محيطه فهو أفضل لأنه يذهب بالورق وأثره، ومن لم يستطع فله أن يقوم بدفنه كما قال السادة الأحناف.
وأما الفرم بالمفرمة فيجوز بشرط الذهاب بالمكتوب جملة، فإذا وقع ذلك فقد ذهب النص الأصلي وبقيت مادته وسهل التعامل معها.
وبالنسبة للنقع في الماء فلو استطاع أن ينقعها في الماء حتى يذهب بحبر الكتابة ولم يبق للكتابة أثر، فهو جائز، وهو ما جرى عليه العمل في كتابة اللوح ومحوه في الكتاتيب ومدارس التعليم العتيقة.
ودليله ما جاء في حديث صلح الحديبية من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي ﷺ وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: (هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله) فقالوا: لا تكتب: رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي ﷺ لعلي «امحه» فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي ﷺ بيده) [أخرجه الشيخان].
والمحو هنا إزالة الكتابة وأثرها، كما يقال: محت الريح الأثر: أي أذهبته، ومحا الله الذنب: أي أذهبه بالكلية.
المفتي: د خالد نصر
قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: 23].
وأخرج الدارمي في مسنده عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه». وكلام الله يشمل النص المنطوق والنص المكتوب قلمًا أو رسمًا أو نحتًا.
وقد نص العلماء على وجوب صيانة المصحف من كل ما ينزل بقدره حتى قال النووي: (أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه).
ثانيا: ليس في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ …﴾ [الأعراف: 150] حكاية عن فعل سيدنا موسى ما يدل على جواز التعامل مع النصوص المقدسة بتَسَمُّح؛ لأن كلمة (ألقى) محتملة المعنى، ومن معانيها (وضع) كما في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: 39]. أي وضعتها. ومن معانيها التسليم كما نقول: ألقى الجندي سلاحه، أي سلمه لخصمه، ويكون ذلك بكل احترام.
فيكون ألقى الألواح بمعنى سلمها لغيره أو وضعها جانبًا كي يتعامل مع أخيه هارون.
ثالثًا: اختلف الفقهاء في طريقة التعامل مع البالي من صفحات القرآن أو مما يحوي قرآنًا.
فذهب السادة الأحناف والحنابلة إلى أنه يلف ويدفن، كما يكفن المسلم ويدفن، ويدفن في مكان طاهر من الأرض.
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرق حتى لا يبقى منه أثر، واستدلوا بفعل سيدنا عثمان حين جمع صحائف القرآن الكريم التي عند الصحابة وأحرقها على مشهد من الصحابة، فكان اتفاقًا.
وعلى ذلك: فمن استطاع أن يحرق الأوراق بما لا يمثل خطرًا على نفسه أو على محيطه فهو أفضل لأنه يذهب بالورق وأثره، ومن لم يستطع فله أن يقوم بدفنه كما قال السادة الأحناف.
وأما الفرم بالمفرمة فيجوز بشرط الذهاب بالمكتوب جملة، فإذا وقع ذلك فقد ذهب النص الأصلي وبقيت مادته وسهل التعامل معها.
وبالنسبة للنقع في الماء فلو استطاع أن ينقعها في الماء حتى يذهب بحبر الكتابة ولم يبق للكتابة أثر، فهو جائز، وهو ما جرى عليه العمل في كتابة اللوح ومحوه في الكتاتيب ومدارس التعليم العتيقة.
ودليله ما جاء في حديث صلح الحديبية من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي ﷺ وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب: (هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله) فقالوا: لا تكتب: رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي ﷺ لعلي «امحه» فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي ﷺ بيده) [أخرجه الشيخان].
والمحو هنا إزالة الكتابة وأثرها، كما يقال: محت الريح الأثر: أي أذهبته، ومحا الله الذنب: أي أذهبه بالكلية.
المفتي: د خالد نصر