(ف401) ما حكم إعطاء ذوي الأرحام والأقرباء من مال الزكاة بغرض مساعدتهم على تكاليف الزواج من تجهيز شقة للزواج وخلافه وهم غير فقراء ولا مساكين، غير أنهم لا يقدرون على هذه التكاليف؟

أولا: حدد الشرع الحنيف الأصناف المستحقة للزكاة تحديدًا محصورًا في قوله تعالى: ﴿‌إِنَّمَا ‌الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
– فالفقير: الذي لا يجد شيئا، أو يجد بعض كفايته دون نصفها.
– والمسكين: الذي يجد بعض كفايته ولكنها دون النصاب.
– والعاملون عليها: هم الذي يجمعون الزكاة من أصحابها ويوزعونها على مستحقيها بولاية السلطان أو من ينوب عنه.
– والمؤلفة قلوبهم: هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، وهؤلاء اختلف في بقاء السهم أو نسخه والصواب أنه منسوخ. – وفي الرقاب: وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم ويسعون في تحرير أنفسهم، وهؤلاء لا وجود لهم الآن. – والغارمون: وهم قسمان: من غرم لنفسه في مطلب حلال وأساسي. ومن غرم لغيره من باب الضمان ومن باب الإصلاح بين الناس. – وفي سبيل الله: هم الغزاة المتطوعة، الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن سلاح، أو دابة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد.
ويلحق بهم طالب العلم المنقطع لنصرة الدين بجهاد الكلمة والذي ليس لديه ما يكفيه وليس على ديوان السلطان. – وابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.
فغير هؤلاء لا يعطون من الزكاة المفروضة، وإنما يعطون من الصدقات والهبات.
ثانيًا: اتفق الفقهاء أن الزكاة تعطى للفقير والمسكين يصرفها فيما يحتاجه زواجًا كان أو غيره.
واختلفوا في إعطاء الزكاة لمن يطلب الزواج وليس لديه الكفاية له:
فذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه كغيره؛ فلا بد أن يكون مستحقًّا بسبب من الأسباب المذكورة في الآية، والزواج ليس منها.
وذكر المالكية وبعض الحنابلة أنه يجوز مساعدة من يريد الزواج وليس لديه ما يكفي له من مال الزكاة.
والصواب هو رأي الجمهور:
أولا: لأن الآية جاءت بأسلوب الحصر وليس فيه الزواج .
ثانيا: أن مصاريف الزواج متنوعة وتختلف من شخص لآخر، وليس لها ضابط كالفقر والمسكنة والغرم وغيرها.
فبعض الناس يتزوج بدراهم وبعضهم يتزوج بآلاف، كما أن الأعراف ابتدعت بدعًا في باب الزواج تزيد التكاليف وتجعلها خارجة عن حد المعقول.
ثالثًا: بالنسبة للأقارب والأرحام فيجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا من الأصناف المستحقة، وبشرط ألا تكون للمزكي ولاية عليهم؛ لأنه بولايته يتوجب عليه نفقتهم، فلا يعطيهم الزكاة فيكون كمن يدفعها لنفسه.
المفتي: د خالد نصر