أولا: الخلع شرعًا هو فراق الزوجة لزوجها بفداء يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة.
وصورته أن يأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه، ثم يقول لها: فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ.
ومنه كذلك خلع القاضي.
والدليل على جوازه جاء بالقرآن والسنة:
فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]. والفدية هنا هي مال الخلع.
ودليله من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة، وفارقها» [رواه البخاري].
ثانيا: يجوز للمرأة طلب الخلع، ولكن لا بد أن يكون بسبب معقول، وإلا أثمت ديانة لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد].
والأسباب قد تكون متنوعة كبخل الزوج، أو مرضه الشديد، أو غلظته وجفوته، أو معاقرته للمنكرات والفواحش، أو حتى الأسباب النفسية كما جاء في حديث جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.
بالنسبة لهذه السيدة إذا كان زوجها على ما تصف من معاقرة شرب الخمر والتعدي عليها باللفظ مع وجود بنات صغار، فلها أن تطلب الطلاق للضرر، أو أن تختلع منه.
وكونها تزوجت بعقد شرعي لا يمنع من إثباته في القانون لوجود الأطفال، فلها أن تثبته بعقد الزواج من المركز الإسلامي وتطلقه في المحكمة المحلية.
وإن لم تستطع فعليها أن تلجأ للمركز الإسلامي القريب، على أن تشكل لجنة من ثلاثة أئمة في المنطقة، وينظرون في أسباب الخلع ويستوثقون من رواية المرأة باعتراف الزوج أو شهادة الشهود العدول، ومن ثم يمنحونها الخلع على أن ترد عليه ما دفع لها من مهر.
المفتي: د خالد نصر
وصورته أن يأخذ الزوج العوض أو يتفقان عليه، ثم يقول لها: فارقتك أو خالعتك ونحو ذلك من الألفاظ.
ومنه كذلك خلع القاضي.
والدليل على جوازه جاء بالقرآن والسنة:
فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]. والفدية هنا هي مال الخلع.
ودليله من السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» وكان قد أصدقها حديقة. قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة، وفارقها» [رواه البخاري].
ثانيا: يجوز للمرأة طلب الخلع، ولكن لا بد أن يكون بسبب معقول، وإلا أثمت ديانة لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد].
والأسباب قد تكون متنوعة كبخل الزوج، أو مرضه الشديد، أو غلظته وجفوته، أو معاقرته للمنكرات والفواحش، أو حتى الأسباب النفسية كما جاء في حديث جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول.
بالنسبة لهذه السيدة إذا كان زوجها على ما تصف من معاقرة شرب الخمر والتعدي عليها باللفظ مع وجود بنات صغار، فلها أن تطلب الطلاق للضرر، أو أن تختلع منه.
وكونها تزوجت بعقد شرعي لا يمنع من إثباته في القانون لوجود الأطفال، فلها أن تثبته بعقد الزواج من المركز الإسلامي وتطلقه في المحكمة المحلية.
وإن لم تستطع فعليها أن تلجأ للمركز الإسلامي القريب، على أن تشكل لجنة من ثلاثة أئمة في المنطقة، وينظرون في أسباب الخلع ويستوثقون من رواية المرأة باعتراف الزوج أو شهادة الشهود العدول، ومن ثم يمنحونها الخلع على أن ترد عليه ما دفع لها من مهر.
المفتي: د خالد نصر