(ف405) ما حكم الوضوء مع وجود طلاء على الأظافر؟

أولا: الطلاء إما أن يكون مانعًا من وصول ماء الوضوء إلى الجلد، وهذا لا يصح الوضوء بوجوده على الأظافر؛ لأنها جزء من الركن الذي يجب غسله وهو الأيدي.
وإن كان يسمح بوصول الماء فيجوز استعماله كما يجوز استعمال الحناء.
ثانيًا: إن هذا الطلاء إذا أنتج في بلد إسلامي بصورة رسمية ونص على أنه لا يمنع من وصول الماء فيعامل معاملة الحناء، وصباغة الشعر، فهذا يجوز استعماله ويُكْتَفَى فيه بخبر المخبر.
وإذا أنتج في بلد غير إسلامي وحصل على الموافقة على أنه لا يمنع من وصول الماء ( not water proof) فهذا أيضًا يجوز استعماله استصحابًا لصدق جهة الموافقة.
أما إذا لم يكن هذا ولا ذاك، فالأصل الذي نتحاكم إليه هو حديث إسباغ الوضوء. وعهدة وصول الماء عهدة عملية وليست عهدة خبرية مع غياب دليل الأصل.
ثالثا: فإذا كانت المرأة من أهل التيمم سهل الأمر في هذه الحالة؛ لأن الواجب في المسح عند التيمم هو المسح على ظاهر الكفين بأقل ما يسمى مسحًا؛ فلا يلزم الاستيعاب، وهو قول لأبي حنيفة وبعض المالكية وإسحاق، وكذلك لأن الفقهاء لم يشترطوا التخليل في التيمم، فدل على الاكتفاء بالأغلب وهو ظهر اليد.
المفتي: د خالد نصر