ذكرنا في فتاوى سابقة حكم التأمين، وأن الأصل فيه أنه عقد من عقود المعاوضة، والتي الأصل فيها الحل، شأنها شأن عقود البيع والزواج وغيرها، فالمؤمن يقدم خدمة الأمان شأنه شأن عامل الحراسة، والمؤمن عليه يدفع نظير ذلك، ويقع العوض عند طروء الحالة المستحقة للعوض.
ولا يختلف الحكم هنا بين تأمين وتأمين؛ لأنها تتبع نفس الطريقة في التعاقد في الأعم الأغلب، بل إن فكرة التأمين فكرة جيدة، وفيها معنى التكافل والتعاون الذي جاءت به الشريعة؛ قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ) [المائدة: 2].
وقد مدح النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأشعريين لتكافلهم في الشدة والسفر والغزو، وهي صورة من صور التأمين.
ولذا فلا حرج أن يعمل السائل في شركة التأمين أصالة أو وكالة.
المفتي: د خالد نصر
ولا يختلف الحكم هنا بين تأمين وتأمين؛ لأنها تتبع نفس الطريقة في التعاقد في الأعم الأغلب، بل إن فكرة التأمين فكرة جيدة، وفيها معنى التكافل والتعاون الذي جاءت به الشريعة؛ قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ) [المائدة: 2].
وقد مدح النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأشعريين لتكافلهم في الشدة والسفر والغزو، وهي صورة من صور التأمين.
ولذا فلا حرج أن يعمل السائل في شركة التأمين أصالة أو وكالة.
المفتي: د خالد نصر