(ف406) سافرت إلى دبي أبحث عن وظيفة منذ شهر وأنا حاليًّا متواجد لآخر الشهر، وعُرض علي شغل في شركة وساطة التأمين، وهي عبارة عن الشركة الوسيط ما بين شركات التأمين والشركات المؤمن عليها، وفي الشركة نوعان من التأمين خاص للشركات: ١- التأمين الطبي على الموظفين “ويشمل فى حالات معينة التأمين على الحياة”. ٢-التأمين على الممتلكات، مثال: المخازن والمعدات والمباني والمكاتب والشحنات الصادرة والواردة. السؤال: ١- هل يجوز لي أن أعمل في شركات التأمين أم هو شيء محرم تمامًا؟ ٢- هل يجوز في حالتي أن أعمل فترة مؤقتة حتى أوفق في وظيفة أخرى؟ ٣- هل التأمين الطبي هو المحرم فقط والتأمين على الممتلكات جائز؟

ذكرنا في فتاوى سابقة حكم التأمين، وأن الأصل فيه أنه عقد من عقود المعاوضة، والتي الأصل فيها الحل، شأنها شأن عقود البيع والزواج وغيرها، فالمؤمن يقدم خدمة الأمان شأنه شأن عامل الحراسة، والمؤمن عليه يدفع نظير ذلك، ويقع العوض عند طروء الحالة المستحقة للعوض.
ولا يختلف الحكم هنا بين تأمين وتأمين؛ لأنها تتبع نفس الطريقة في التعاقد في الأعم الأغلب، بل إن فكرة التأمين فكرة جيدة، وفيها معنى التكافل والتعاون الذي جاءت به الشريعة؛ قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ ‌عَلَى ‌ٱلۡبِرِّ ‌وَٱلتَّقۡوَىٰۖ) [المائدة: 2].
وقد مدح النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأشعريين لتكافلهم في الشدة والسفر والغزو، وهي صورة من صور التأمين.
ولذا فلا حرج أن يعمل السائل في شركة التأمين أصالة أو وكالة.
المفتي: د خالد نصر