أولا: الأصل في استحقاق الميراث هو حياة الوارث وقت وفاة المورث، ولذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم استهلال المولود حتى يستحق نصيبه، وإلا اعتبر في حكم العدم، وليس للمعدوم نصيب في قانون الميراث.
ثانيا: ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الوارث المفترض ذكرًا كان أو أنثى إذا مات في حياة مورثه، سقط سهمه وآل إلى باقي المستحقين الأحياء، حتى إن كان له ولد
واستدل هؤلاء بظاهر آيات المواريث التي لم تذكر شيئًا عن الوارث المتوفى في حياة مورثه مع أنها فصلت قانون الميراث.
وذهب البعض إلى أن قانون الميراث يسمح بإعطاء أولاد الوارث المتوفى من ميراث الأجداد، على سبيل الوصية لا على سبيل الميراث.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[البقرة: 180]. فجعلها حقًّا، وقال هؤلاء: الآية محكمة وليست منسوخة ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، والإمام أحمد، وداود، والطبري، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم.
ثالثا: أفاد النظام القانوني الحديث في بعض البلاد الإسلامية من هذا الخلاف الفقهي وقال بالوصية الواجبة لأنواع من المستحقين وهم: فرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كابن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرًا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
ومقدار هذه الوصية هو ما كان يستحقه أصلهم ميراثًا، لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفًا على إجازة الورثة.
واشترط لها القانون شروطًا هي:
١- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثًا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدم عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
والقول بالوصية الواجبة هي ما نفتي به لما فيه من مصلحة لأولاد المتوفى حتى لا يضيعوا بين الأعمام وغيرهم، وكما يرث الجد في الحفيد، يرث الحفيد في الجد.
وعلى ذلك فأولاد هذه البنت لهم نصيب أمهم إن كانت حية فيما لا يزيد عن ثلث التركة على رأي من يقول بالوصية الواجبة.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الوارث المفترض ذكرًا كان أو أنثى إذا مات في حياة مورثه، سقط سهمه وآل إلى باقي المستحقين الأحياء، حتى إن كان له ولد
واستدل هؤلاء بظاهر آيات المواريث التي لم تذكر شيئًا عن الوارث المتوفى في حياة مورثه مع أنها فصلت قانون الميراث.
وذهب البعض إلى أن قانون الميراث يسمح بإعطاء أولاد الوارث المتوفى من ميراث الأجداد، على سبيل الوصية لا على سبيل الميراث.
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[البقرة: 180]. فجعلها حقًّا، وقال هؤلاء: الآية محكمة وليست منسوخة ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وطاوس، والإمام أحمد، وداود، والطبري، وإسحاق بن راهويه، وابن حزم.
ثالثا: أفاد النظام القانوني الحديث في بعض البلاد الإسلامية من هذا الخلاف الفقهي وقال بالوصية الواجبة لأنواع من المستحقين وهم: فرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كابن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرًا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
ومقدار هذه الوصية هو ما كان يستحقه أصلهم ميراثًا، لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفًا على إجازة الورثة.
واشترط لها القانون شروطًا هي:
١- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثًا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدم عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
والقول بالوصية الواجبة هي ما نفتي به لما فيه من مصلحة لأولاد المتوفى حتى لا يضيعوا بين الأعمام وغيرهم، وكما يرث الجد في الحفيد، يرث الحفيد في الجد.
وعلى ذلك فأولاد هذه البنت لهم نصيب أمهم إن كانت حية فيما لا يزيد عن ثلث التركة على رأي من يقول بالوصية الواجبة.
المفتي: د خالد نصر