اختلف الفقهاء في أقل العدد الذي تقام به الجمعة:
– فذهب الأحناف -ورواية عن أحمد- والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبو ثور إلى أن أقله اثنان مع الإمام؛ فيكون المجموع ثلاثة، وفي رواية ثلاثة مع الإمام؛ فيكون المجموع أربعة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9].
قالوا: إن النص يقتضي وجود مناد وذاكر ومستمعين. وأقل الجمع عندهم اثنان، فيكون العدد أـربعة.
وعلى الطريقة الأخرى يمكن أن يكون المنادي هو الذاكر أو أحد المستمعين فيكون الأقل ثلاثة.
وكذلك استدلوا بحديث: «ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ إلَّا استَحْوَذَ عليهم الشَّيطانُ» [أخرجه أبو داود والنسائي] والنص هنا عام في كل صلاة.
وكذلك حديث: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهم أَحَدُهُمْ, وَأَحَقُّهُمْ بالإمامةِ أقرؤُهم» [أخرجه مسلم]. وهو عام أيضًا في كل صلاة.
– وذهب المالكية إلى أن أقل العدد هو اثنا عشر رجلا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11]، قالوا: لما جاءت العير ترك الناسُ النبيَّ يخطب الجمعة وبقي فقط اثنا عشر رجلا في المسجد فصلى بهم النبي الجمعة، فدل أنها تصح بهذا الرقم.
– وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد المطلوب ما تتقرى به القرية وقدروه بأربعين رجلا؛ لأن صلاة الجمعة تختلف عن الصلاة الجماعة فيلزم فيها الحضر والمصر والهيئة فيلزمها العدد، كصلاة العيد.
– وذهب الظاهرية ووافقهم الشوكاني إلى أن أقل العدد اثنان، واستدلوا بآية سورة الجمعة في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾ قالوا: أقل ما يقع عليه الجمع اثنان، ويمكن أن يكون الذاكر أحدهما.
وكذلك استدلوا بحديث البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث أن النبي قال له ولصاحبه: «إذا حضَرتِ الصَّلاةُ، فأذِّنا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكما أكبرُكما» فجعل الجماعة بهما معًا.
وقالوا: إن الجماعة تنعقد باثنين في كل الصلوات، والجمعة صلاة، ومن اشترط لها أكثر من اثنين يلزمه الدليل القطعي.
والذي نختاره هو رأي السادة الأحناف عليهم الرضوان، حيث أقل العدد يكون ثلاثة.
المفتي: د خالد نصر
– فذهب الأحناف -ورواية عن أحمد- والثوري والحسن بن حي والأوزاعي وأبو ثور إلى أن أقله اثنان مع الإمام؛ فيكون المجموع ثلاثة، وفي رواية ثلاثة مع الإمام؛ فيكون المجموع أربعة لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9].
قالوا: إن النص يقتضي وجود مناد وذاكر ومستمعين. وأقل الجمع عندهم اثنان، فيكون العدد أـربعة.
وعلى الطريقة الأخرى يمكن أن يكون المنادي هو الذاكر أو أحد المستمعين فيكون الأقل ثلاثة.
وكذلك استدلوا بحديث: «ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ إلَّا استَحْوَذَ عليهم الشَّيطانُ» [أخرجه أبو داود والنسائي] والنص هنا عام في كل صلاة.
وكذلك حديث: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهم أَحَدُهُمْ, وَأَحَقُّهُمْ بالإمامةِ أقرؤُهم» [أخرجه مسلم]. وهو عام أيضًا في كل صلاة.
– وذهب المالكية إلى أن أقل العدد هو اثنا عشر رجلا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: 11]، قالوا: لما جاءت العير ترك الناسُ النبيَّ يخطب الجمعة وبقي فقط اثنا عشر رجلا في المسجد فصلى بهم النبي الجمعة، فدل أنها تصح بهذا الرقم.
– وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العدد المطلوب ما تتقرى به القرية وقدروه بأربعين رجلا؛ لأن صلاة الجمعة تختلف عن الصلاة الجماعة فيلزم فيها الحضر والمصر والهيئة فيلزمها العدد، كصلاة العيد.
– وذهب الظاهرية ووافقهم الشوكاني إلى أن أقل العدد اثنان، واستدلوا بآية سورة الجمعة في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا﴾ قالوا: أقل ما يقع عليه الجمع اثنان، ويمكن أن يكون الذاكر أحدهما.
وكذلك استدلوا بحديث البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث أن النبي قال له ولصاحبه: «إذا حضَرتِ الصَّلاةُ، فأذِّنا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكما أكبرُكما» فجعل الجماعة بهما معًا.
وقالوا: إن الجماعة تنعقد باثنين في كل الصلوات، والجمعة صلاة، ومن اشترط لها أكثر من اثنين يلزمه الدليل القطعي.
والذي نختاره هو رأي السادة الأحناف عليهم الرضوان، حيث أقل العدد يكون ثلاثة.
المفتي: د خالد نصر