أولًا: الإسلام هو الدين الخاتم مُعْتَقَدًا وشريعة، وقد نسخ الإسلام ما قبله من أديان وشرائع ولا يقبل الله سبحانه من أحد دينًا بعد مجيء الإسلام إلا هذا الدين؛ قال تعالى : {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ}[آل عمران: 19]. وقال: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[آل عمران: 85]. وهذا أصل عام لا يرد عليه مورد، وهو ما ندين به لله.
ثانيا: مع اعتبار الأصل السابق إلا أن الإسلام لم ولن يكره أحدًا على الإسلام وجعل للناس حرية الاختيار؛ قال تعالى: { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) }. وقال: { قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[سبأ: 25]. وقال: { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف: 29] .
وعليه فلغير المسلم أن يعبد ما شاء، وله كذلك أن يتخذ لذلك وسائل العبادة لا يمنعه منها أحد، حتى وإن كان في دار الإسلام ما كان دينا سماويا وإن كان منسوخًا بالإسلام.
ثالثًا: مع اعتبار الأصل الثاني أيضا فلا يحل للمسلم أن يعاون أو يساعد بأي نوع من أنواع المساعدة في بناء معابد أو كنائس لعبادة غير المسلمين لا بنفس ولا بمال؛ لأن في بنائها إعانة لأهلها على مخالفة الدين الخاتم. وقد نقل الإمام السبكي الإجماع على ذلك بين أهل المذاهب؛ إذ إن المساعدة في البناء تعد نوعًا من الإقرار بما يقع في المكان من ادعاء ربوبية المخلوق والقول بالتثليث والصلب وغيرها مما يضاد أصول الإسلام. أما ما ينسب إلى سيدنا الإمام الأعظم أنه يقول بإنفاذ وصية المسلم الذي يوصي بأرضه أو ماله لكنيسة إذا صح عقد الوصية فقد رده الصاحبان رحمهما الله، وهو مما لا يفتى به في مذهبنا، رضي الله عن الجميع.
رابعًا: لا يقول قائل: إن هذا باب من التحبب والتقارب. فالتقارب لا يكون على حساب مسائل الاعتقاد ولا بما يبطل حقيقة الإيمان، كما أننا نحن من يحدد ما يجوز من التقارب وما يجوز في الحوار، ولا نقبل أن يفرضه أحد علينا أو يدفعنا إليه، ونحن لا نطالب أن يبني غير المسلم لنا مسجدًا.
خامسًا: ومثل ذلك يقال على النوادي التي ترتكب فيها الفواحش كالشرب والرقص والاختلاط والتعري مما لا يقره الإسلام؛ لأن ذلك من العدوان على الشرع؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: 2]. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ». وروى أبو حامد في كتابه “بداية الهداية “: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا». فما بالنا بالبناء؟!!
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأمور وأن يجد بابًا آخر لكسب الرزق، وإن كان في هذا العمل فليسعَ في تركه بمجرد أن يجد عملا آخر.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: مع اعتبار الأصل السابق إلا أن الإسلام لم ولن يكره أحدًا على الإسلام وجعل للناس حرية الاختيار؛ قال تعالى: { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) }. وقال: { قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[سبأ: 25]. وقال: { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف: 29] .
وعليه فلغير المسلم أن يعبد ما شاء، وله كذلك أن يتخذ لذلك وسائل العبادة لا يمنعه منها أحد، حتى وإن كان في دار الإسلام ما كان دينا سماويا وإن كان منسوخًا بالإسلام.
ثالثًا: مع اعتبار الأصل الثاني أيضا فلا يحل للمسلم أن يعاون أو يساعد بأي نوع من أنواع المساعدة في بناء معابد أو كنائس لعبادة غير المسلمين لا بنفس ولا بمال؛ لأن في بنائها إعانة لأهلها على مخالفة الدين الخاتم. وقد نقل الإمام السبكي الإجماع على ذلك بين أهل المذاهب؛ إذ إن المساعدة في البناء تعد نوعًا من الإقرار بما يقع في المكان من ادعاء ربوبية المخلوق والقول بالتثليث والصلب وغيرها مما يضاد أصول الإسلام. أما ما ينسب إلى سيدنا الإمام الأعظم أنه يقول بإنفاذ وصية المسلم الذي يوصي بأرضه أو ماله لكنيسة إذا صح عقد الوصية فقد رده الصاحبان رحمهما الله، وهو مما لا يفتى به في مذهبنا، رضي الله عن الجميع.
رابعًا: لا يقول قائل: إن هذا باب من التحبب والتقارب. فالتقارب لا يكون على حساب مسائل الاعتقاد ولا بما يبطل حقيقة الإيمان، كما أننا نحن من يحدد ما يجوز من التقارب وما يجوز في الحوار، ولا نقبل أن يفرضه أحد علينا أو يدفعنا إليه، ونحن لا نطالب أن يبني غير المسلم لنا مسجدًا.
خامسًا: ومثل ذلك يقال على النوادي التي ترتكب فيها الفواحش كالشرب والرقص والاختلاط والتعري مما لا يقره الإسلام؛ لأن ذلك من العدوان على الشرع؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: 2]. روى مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ». وروى أبو حامد في كتابه “بداية الهداية “: قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا». فما بالنا بالبناء؟!!
فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأمور وأن يجد بابًا آخر لكسب الرزق، وإن كان في هذا العمل فليسعَ في تركه بمجرد أن يجد عملا آخر.
المفتي: د خالد نصر