مرجع هذه المسألة إلى أمرين:
الأول: جواز جمع التقديم لغير عذر من مطر أو سفر، والجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية على المنع، وذهب الحنابلة في المذهب إلى الجواز، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر).
الثاني: هل تشترط الموالاة بين المجموعين (الظهر والعصر) وهل يجوز أن يكون بينهما فاصل؟ فالجمهور أن من شرط الجمع الموالاة إذ هو جمع الصلاة، والفصل يخالف الجمع، وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وذهب ابن تيمية من الحنابلة والإصطخري من الشافعية إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الجمع للوقت وليس للصلاة، وما دام الوقت لم يخرج فالجمع جائز وإن لم يتحد وقت الأداء.
وعليه فيجوز ما أشير إليه في السؤال على رأي ابن تيمية وبعض الشافعية.
المفتي: د خالد نصر
الأول: جواز جمع التقديم لغير عذر من مطر أو سفر، والجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية على المنع، وذهب الحنابلة في المذهب إلى الجواز، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر).
الثاني: هل تشترط الموالاة بين المجموعين (الظهر والعصر) وهل يجوز أن يكون بينهما فاصل؟ فالجمهور أن من شرط الجمع الموالاة إذ هو جمع الصلاة، والفصل يخالف الجمع، وهذا رأي الأحناف والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة، وذهب ابن تيمية من الحنابلة والإصطخري من الشافعية إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الجمع للوقت وليس للصلاة، وما دام الوقت لم يخرج فالجمع جائز وإن لم يتحد وقت الأداء.
وعليه فيجوز ما أشير إليه في السؤال على رأي ابن تيمية وبعض الشافعية.
المفتي: د خالد نصر