أولًا: القرآن كلام الله واجب التقدير والتعظيم، ولا بد أن نتخير له أفضل الأحوال ولا نفضّل عليه شيئا مما هو دونه؛ قال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}[الحج: 32]. والقرآن أصل الشعائر ودليلها.
ثانيًا: لا خلاف أن من أهان المصحف متعمدًا قاصدًا كَفَرَ وخَرَجَ عن الملة، ويستتاب من ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء من الأئمة الأربعة، ومن ذلك أن يلقي المصحف أو جزءا منه في النجاسة.
ثالثًا: يحرم على المسلم أن يدخل بالمصحف مكان قضاء الحاجة، فإن كان معه مصحف تركه خارجًا أو لم يأتِ به أصلا، وذلك لصيانة كلام الله عن الأماكن التي فيها نجاسة، وهذا أيضا باتفاق الأئمة من المذاهب.
رابعًا: اختلف العلماء في حكم دخول المسلم لقضاء حاجته ومعه مصحف لضرورة، وذلك كأن يخشى سرقته أو ضياعه أو أن يكون في حقيبة يخشى عليها، فأباحه المالكية والحنابلة لاعتبار الضرورة إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون في حرز أو في الجيب، وقال الأحناف والشافعية: يكره له ذلك وإن كان لضرورة، قال الزيلعي من أئمتنا في “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق”: “ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل”. هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: لا خلاف أن من أهان المصحف متعمدًا قاصدًا كَفَرَ وخَرَجَ عن الملة، ويستتاب من ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء من الأئمة الأربعة، ومن ذلك أن يلقي المصحف أو جزءا منه في النجاسة.
ثالثًا: يحرم على المسلم أن يدخل بالمصحف مكان قضاء الحاجة، فإن كان معه مصحف تركه خارجًا أو لم يأتِ به أصلا، وذلك لصيانة كلام الله عن الأماكن التي فيها نجاسة، وهذا أيضا باتفاق الأئمة من المذاهب.
رابعًا: اختلف العلماء في حكم دخول المسلم لقضاء حاجته ومعه مصحف لضرورة، وذلك كأن يخشى سرقته أو ضياعه أو أن يكون في حقيبة يخشى عليها، فأباحه المالكية والحنابلة لاعتبار الضرورة إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون في حرز أو في الجيب، وقال الأحناف والشافعية: يكره له ذلك وإن كان لضرورة، قال الزيلعي من أئمتنا في “تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق”: “ولو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل”. هذا والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر