(ف56) 1- أي جزء من الحمام يحرم فيه ذكر اسم الله، مثلًا حمامات البيوت فيها مغسلة, مكان الاستحمام، ومكان قضاء الحاجة؟ فهل الحرمة كلية أم جزئية؟
2- ما حكم سماع ذكر الله في الحمام من جهاز أو مصدر خارج الحمام وليس داخله؟

أولا: استقر رأي السادة العلماء على تنزيه كلام الله ومنه الذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم والسنة المطهرة؛ تنزيه كل ذلك عن أماكن النجاسة ومنها الحمامات، ولكن الحمامات ليست شيئًا واحدًا كما ورد في السؤال، وهذا تفصيلها مع الحكم:
١- حمام تقضى فيه الحاجة من بول وغيره، وهذا يحرم فيه الذكر السابق بكل أنواعه، ولا يجوز فيه إلا خاطر القلب.
٢- حمام مشترك فيه مكان قضاء الحاجة وغيرها، وهذا له الحكم السابق تغليبًا لجانب النهي.
٣- حمام فيه مكان الاغتسال فقط ؛ وهذا فيه تفصيل: إن كانت أرضية الحمام تحتفظ ببقايا الاغتسال؛ فحكمها الكراهة لاحتمال انفصال النجاسة عن الجسم مع بقائها في المحل؛ وذلك كمن يستحم في مكان أرضيته طينية أو رملية.
وإن كانت أرضية الحمام لها مصرف يسرب الماء المستعمل؛ فلا يكره ويجوز الذكر.
٤- حمام سباحة كبير وهذا يجوز فيه الذكر وقراءة القرآن لعدم احتماله النجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتينِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»، وفي لفظ: ((لم ينجُسْ))؛ أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال وهو سماع القرآن من خارج الحمام؛ فهذا لا حرج فيه إذا لم يكرر ما يسمع أو يردده لفظا؛ والسماع ليس ممنوعًا بحال.
المفتي: د خالد نصر