قلنا: إن أسلم المذاهب في مسألة الحول هو مذهب السادة الأحناف؛ ومفاده أننا نحسب النصاب بأول الحول وآخره؛ ولا دخل لأثنائه في الحساب؛ بمعنى أنه لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول واعتدل آخره وجبت الزكاة.
والمال ذو المصدر الواحد كالراتب الشهري لا نستقبل به حولا كلما دخل؛ وإلا صار كل أسبوع له حول جديد؛ وإنما ينضم إلى غيره من ذات المصدر وتدفع زكاته ولو دخل قبل نهاية الحول. وهذا ما نفتي به.
المفتي: د خالد نصر
والمال ذو المصدر الواحد كالراتب الشهري لا نستقبل به حولا كلما دخل؛ وإلا صار كل أسبوع له حول جديد؛ وإنما ينضم إلى غيره من ذات المصدر وتدفع زكاته ولو دخل قبل نهاية الحول. وهذا ما نفتي به.
المفتي: د خالد نصر