(ف57) عندي سؤال عن طريقة حساب زكاة المال على الأموال التي لم يَحُلْ عليها حول كامل مثل الراتب النصف شهري. لنفترض شخصًا لديه 10 آلاف وحال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة. لكن خلال هذه المدة دخل عليه رواتب وأرباح صرف منها وحفظ الباقي. كيف ومتى يحسب زكاة هذا الراتب الذي يأخذه بين كل موعد سنوي للزكاة؟ هل يصح حساب المبلغ الكلي في نفس الموعد كل عام ثم تزكية 2,5? منه بما فيه الرواتب والأرباح التي في حد ذاتها لم تبلغ النصاب ولم يَحُلْ عليها حول كامل؟

قلنا: إن أسلم المذاهب في مسألة الحول هو مذهب السادة الأحناف؛ ومفاده أننا نحسب النصاب بأول الحول وآخره؛ ولا دخل لأثنائه في الحساب؛ بمعنى أنه لو نقص المال عن النصاب في أثناء الحول واعتدل آخره وجبت الزكاة.
والمال ذو المصدر الواحد كالراتب الشهري لا نستقبل به حولا كلما دخل؛ وإلا صار كل أسبوع له حول جديد؛ وإنما ينضم إلى غيره من ذات المصدر وتدفع زكاته ولو دخل قبل نهاية الحول. وهذا ما نفتي به.
المفتي: د خالد نصر