في هذه المسألة عدة اتجاهات، وذلك كله بفرض أن هذا المال بلغ نصابًا:
الاتجاه الأول:
يقول: أن لا زكاة في هذه الأنواع لأن من شرط إخراج الزكاة حصول المال في حرز المزكي، وهذا المال بهذا الوصف على رأيهم ملكيته منقوصة محجورة.
وعليه فهذا المال عندهم لا يزكى إلا حين القبض وبعد أن يمر عليه حول.
الاتجاه الثاني:
مثل الاتجاه الأول إلا أنه يزكي هذا المال حين القبض مباشرة عن العام السابق إذ إنه عندهم ثبتت ملكيته له في عامه الأخير قبل القبض.
وعلى كلا الرأيين يدفع المزكي ٢.٥ في المائة من جملة المال البالغ نصابًا.
الاتجاه الثالث:
يقول بوجوب زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا في كل حول، واقترح أصحاب هذا الرأي أن يحسب صاحب المال مقدار ما لديه من مال محفوظ في حساب التقاعد ثم يفترض أنه أخذ هذا المال في يوم الزكاة فيخصم منه مقدار الضريبة والغرامة، والباقي منه يضمه إلى ماله الآخر ويخرج عن الكل ٢.٥ في المائة عن الجميع إذا بلغ الكل نصابًا. ويفعل هذا في كل عام.
الاتجاه الرابع:
هذا الاتجاه تبناه الأساتذة محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن والدكتور القرضاوي وغيرهم من الأساتذة، وهو ما به نفتي، ومقتضى هذا الرأي أن مال التقاعد يشبه المال العام من وجه، ويفارقه من وجه؛ فهو مملوك ملكًا مشروطًا، كما أنه مال موقوف لا تتم منفعته إلا بانقضاء المدة عليه، فلا يحسن أن نعامله معاملة المال المكتنز أو المكتسب، ومع ذلك فهو يعتبر نوعًا من الحفظ والكنز على شرط المستقبل وبسبب وقفه وشرطه فهو يدر دخلا.
ولهذا فقد اجتهد الأئمة السابق ذكرهم وألحقوا هذا النوع بما يشبهه من أسباب التزكية؛ فوجدوه يشبه الأرض الزراعية التي لا تباع بنفسها وإنما تدر غلة من استثمارها مع بقائها ملكًا لصاحبها.
فحكم هؤلاء بزكاة هذا النوع زكاة الأرض الزراعية، ولكن الزكاة هنا لا تدفع على الأصل وإنما تدفع على المكاسب فقط، فَلَو افترضنا أن الإنسان لديه في حساب التقاعد ١٠٠٠٠ آلاف ودورته تبدأ من رمضان إلى رمضان، وفِي رمضان الجديد حصل له مكسب وقدره ١٠٠٠ دولار فإنه على هذا الرأي يخصم من الألف دولار المصاريف الإدارية ويدفع على باقي الألف عشرة في المائة، وهي زكاة المحاصيل، ولو افترضنا أنه لم يكسب شيئا فإنه لا يدفع شيئا، وهكذا.
أما إذا كانت دورته من يناير إلى يناير فإنه يدفع ١٠.٠٣ في المائة لأن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية.
وهذا الرأي هو الذي نرجحه ونختاره للفتوى. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
الاتجاه الأول:
يقول: أن لا زكاة في هذه الأنواع لأن من شرط إخراج الزكاة حصول المال في حرز المزكي، وهذا المال بهذا الوصف على رأيهم ملكيته منقوصة محجورة.
وعليه فهذا المال عندهم لا يزكى إلا حين القبض وبعد أن يمر عليه حول.
الاتجاه الثاني:
مثل الاتجاه الأول إلا أنه يزكي هذا المال حين القبض مباشرة عن العام السابق إذ إنه عندهم ثبتت ملكيته له في عامه الأخير قبل القبض.
وعلى كلا الرأيين يدفع المزكي ٢.٥ في المائة من جملة المال البالغ نصابًا.
الاتجاه الثالث:
يقول بوجوب زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا في كل حول، واقترح أصحاب هذا الرأي أن يحسب صاحب المال مقدار ما لديه من مال محفوظ في حساب التقاعد ثم يفترض أنه أخذ هذا المال في يوم الزكاة فيخصم منه مقدار الضريبة والغرامة، والباقي منه يضمه إلى ماله الآخر ويخرج عن الكل ٢.٥ في المائة عن الجميع إذا بلغ الكل نصابًا. ويفعل هذا في كل عام.
الاتجاه الرابع:
هذا الاتجاه تبناه الأساتذة محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن والدكتور القرضاوي وغيرهم من الأساتذة، وهو ما به نفتي، ومقتضى هذا الرأي أن مال التقاعد يشبه المال العام من وجه، ويفارقه من وجه؛ فهو مملوك ملكًا مشروطًا، كما أنه مال موقوف لا تتم منفعته إلا بانقضاء المدة عليه، فلا يحسن أن نعامله معاملة المال المكتنز أو المكتسب، ومع ذلك فهو يعتبر نوعًا من الحفظ والكنز على شرط المستقبل وبسبب وقفه وشرطه فهو يدر دخلا.
ولهذا فقد اجتهد الأئمة السابق ذكرهم وألحقوا هذا النوع بما يشبهه من أسباب التزكية؛ فوجدوه يشبه الأرض الزراعية التي لا تباع بنفسها وإنما تدر غلة من استثمارها مع بقائها ملكًا لصاحبها.
فحكم هؤلاء بزكاة هذا النوع زكاة الأرض الزراعية، ولكن الزكاة هنا لا تدفع على الأصل وإنما تدفع على المكاسب فقط، فَلَو افترضنا أن الإنسان لديه في حساب التقاعد ١٠٠٠٠ آلاف ودورته تبدأ من رمضان إلى رمضان، وفِي رمضان الجديد حصل له مكسب وقدره ١٠٠٠ دولار فإنه على هذا الرأي يخصم من الألف دولار المصاريف الإدارية ويدفع على باقي الألف عشرة في المائة، وهي زكاة المحاصيل، ولو افترضنا أنه لم يكسب شيئا فإنه لا يدفع شيئا، وهكذا.
أما إذا كانت دورته من يناير إلى يناير فإنه يدفع ١٠.٠٣ في المائة لأن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية.
وهذا الرأي هو الذي نرجحه ونختاره للفتوى. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر