(ف59) شاب يريد الزواج من أمريكية مسلمة بكر، عند عقد الزواج هل تحتاج إلى وليٍّ مع العلم أن والد العروس “غير مسلم”؟

أولا: الأصل الذي أجمع عليه أهل العلم أنه لا ولاية لكافر على مسلم؛ لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: 141] ، وعلى ذلك فالأخت المسلمة يزوجها أحد أقربائها المسلمين؛ فإن لم يكن لها قريب فالسلطان ولي من لا ولي له (ينوب عنه القاضي أو الإمام).
ثانيا : إن كان يقع حرج للأخت أمام أهلها بتنحية أبيها غير المسلم عن الولاية؛ فالأفضل أن تباشر العقد بنفسها؛ حيث يصح العقد بعبارة النساء عند السادة الأحناف عليهم الرحمة والرضوان، وذلك بحضور أهلها.
المفتي: د خالد نصر