رَأْيُنا في هذه المسألة جواز كل أنواع التأمين، سواء كان أصليًّا كالتأمين الصحي وعلى الحياة، أو كان تابعا كالتأمين على السيارة أو على التليفون، وما ذكرت هو تأمين تابع لعقد الحج الأصلي، والقاعدة أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ومثاله: الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تامَّ الخَلق جاز أكله عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ومالك، والشافعي تبعية لأمه في الذبح؛ لأن ذكاةَ أمِّه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حيًّا، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.
وعليه: فلك أن تشتري هذا التأمين بالأصالة وبالتبعية لعقد الحج.
وعند الأحناف نظير مماثل وهو ضمان خطر الطريق، قال ابن عابدين: فإن قال رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن. فسلكه وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن. ضمن؛ لأنه ضمن له الخطر فحق عليه رد ما خسر الآخر. وهذا نظير ما يقع في عقد التأمين، فالشركة المؤمنة تقول: اذهب إلى الحج فإن وقع لك مكروه معين دفعنا لك خطر الرحلة.
المفتي: د خالد نصر
وعليه: فلك أن تشتري هذا التأمين بالأصالة وبالتبعية لعقد الحج.
وعند الأحناف نظير مماثل وهو ضمان خطر الطريق، قال ابن عابدين: فإن قال رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن. فسلكه وأخذ ماله لم يضمن، ولو قال: إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن. ضمن؛ لأنه ضمن له الخطر فحق عليه رد ما خسر الآخر. وهذا نظير ما يقع في عقد التأمين، فالشركة المؤمنة تقول: اذهب إلى الحج فإن وقع لك مكروه معين دفعنا لك خطر الرحلة.
المفتي: د خالد نصر