أولا: الأصل أن استعمال الذهب للرجال على سبيل الزينة محرم وذلك بإجماع الأئمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب قال: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع … عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب). [رواه البخارى].
ولحديث على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله فى يمينه وذهبًا فجعله فى شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه].
هذا في حالة الذهب الخالص.
ثانيًا: اختلف الأئمة فيما هو مطلي بالذهب، ولهم في هذا تفصيل طويل فيما إذا كان يمكن فصل الذهب عن غيره أو لا.
والخلاصة أن السادة الأحناف أجازوا استعمال الشيء المموه بالذهب إذا لم يمكن استخلاصه منه، وهو رأي الشافعية ورأي عند الحنابلة. فلا حرج من لبس الساعة المذكورة بالوصف السابق.
المفتي: د خالد نصر
ولحديث على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله فى يمينه وذهبًا فجعله فى شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي ابن ماجه].
هذا في حالة الذهب الخالص.
ثانيًا: اختلف الأئمة فيما هو مطلي بالذهب، ولهم في هذا تفصيل طويل فيما إذا كان يمكن فصل الذهب عن غيره أو لا.
والخلاصة أن السادة الأحناف أجازوا استعمال الشيء المموه بالذهب إذا لم يمكن استخلاصه منه، وهو رأي الشافعية ورأي عند الحنابلة. فلا حرج من لبس الساعة المذكورة بالوصف السابق.
المفتي: د خالد نصر