أولا: السمسرة لفظ أعجمي وليس عربيا، ولكنه استعمل في العربية وصار له تصاريف عربيه كالسمسار وهو الذي يتوسط في البيع، وصار له أفعال كيسمسر وسمسر، ومنه المصدر سمسرة.
وأصل اللفظ كان يطلق على التجارة كما نقل الخطابي، وغَيَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ التجارة العربي كما في الحديث: «كان اسم التجار سماسرة فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . » [ رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي].
ومعنى السمسرة : التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.
والمتوسط بين الطرفين نسميه السمسار، وقد تقع الوساطة في بيع كبيع دار أو سيارة، أو في منفعة كإجارة عين معينة.
ثانيا : الأصل الذي نتحاكم إليه في باب المعاملات أن الأصل في العقود هو الحل إلا أن يأتي نص يمنع من العقد، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة: 1]، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}[البقرة: 275].
وعلى هذا فلا يطالب من المجيز دليل الجواز، بل يطلب من المانع دليل المنع.
ولا يوجد في الشريعة ما يمنع التوسط بين المتبايعين، فالمستصحب فيه الإباحة.
ثالثا : اعتبر كثير من الفقهاء أن أجرة السمسرة من باب الجعالة، وهي اسم لما يعطى للإنسان على فعل شيء، والأصل في باب الجعالة قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: 72]. فيجعل طرف أو طرفا البيع جعلا معينا لمن يتوسط بينهما، سواء أعطى خبرته أو أوصل الطرفين بعضهم بعضا؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ..}[المائدة: 2].
رابعا : هناك بعض الأمور التي تتعلق بعقد السمسرة:
١- أمانة السمسار فيما ينقل لكل طرف.
٢- أن السمسار لا يستحق الأجر إلا بعد تمام البيع أو المنفعة.
٣- لا يجب على السمسار إعلام كل طرف بما يأخذه من الطرف الآخر. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
وأصل اللفظ كان يطلق على التجارة كما نقل الخطابي، وغَيَّرَه النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفظ التجارة العربي كما في الحديث: «كان اسم التجار سماسرة فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . . . » [ رواه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي].
ومعنى السمسرة : التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع.
والمتوسط بين الطرفين نسميه السمسار، وقد تقع الوساطة في بيع كبيع دار أو سيارة، أو في منفعة كإجارة عين معينة.
ثانيا : الأصل الذي نتحاكم إليه في باب المعاملات أن الأصل في العقود هو الحل إلا أن يأتي نص يمنع من العقد، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}[المائدة: 1]، وقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ}[البقرة: 275].
وعلى هذا فلا يطالب من المجيز دليل الجواز، بل يطلب من المانع دليل المنع.
ولا يوجد في الشريعة ما يمنع التوسط بين المتبايعين، فالمستصحب فيه الإباحة.
ثالثا : اعتبر كثير من الفقهاء أن أجرة السمسرة من باب الجعالة، وهي اسم لما يعطى للإنسان على فعل شيء، والأصل في باب الجعالة قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: 72]. فيجعل طرف أو طرفا البيع جعلا معينا لمن يتوسط بينهما، سواء أعطى خبرته أو أوصل الطرفين بعضهم بعضا؛ قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ..}[المائدة: 2].
رابعا : هناك بعض الأمور التي تتعلق بعقد السمسرة:
١- أمانة السمسار فيما ينقل لكل طرف.
٢- أن السمسار لا يستحق الأجر إلا بعد تمام البيع أو المنفعة.
٣- لا يجب على السمسار إعلام كل طرف بما يأخذه من الطرف الآخر. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر