أولًا: الخشوع في الصلاة من أسباب القبول ومن مندوبات الصلاة وهو سبب لتحصيل كامل الأجر؛ قال تعالى:{ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون: 1]، وقال عنهم سبحانه:{وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ}[البقرة: 45] .
ثانيًا: الثواب المترتب في الصلاة ليس بالضرورة أن يحصله كل واحد؛ فعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا» [رواه أحمد أبو داود وصححه].
قال ابن القيم رحمه الله في “مدارج السالكين”: (فصل) فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منها، وخشع فيه لربه……
وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا، وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن، والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها، وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في الإحياء، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي.
ثالثًا: آراء الفقهاء في إعادة صلاة من لم يخشع:
١ – جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الخشوع في الصلاة من السنن وأن فقدانه يقلل الثواب ولا يبطل الصلاة، وأدلتهم أن الصلاة أقوال وأفعال متى وقعت رفعت الطلب وأن ظاهر الأدلة من حكم تعليم الصلاة لا يدل على ركنية أو وجوب الخشوع، والموجب يفتقر إلى الدليل، وأما ما ورد من كلام عن الخشوع فمحمول على الندب ولتحصيل كمال الأجر.
٢- ذهب بعض الأحناف والمالكية وأبو الوفاء بن عقيل وابن رجب من الحنابلة والإمام الغزالي من الشافعية إلى وجوبه وأن فقدان كامل الخشوع في الصلاة يبطلها، أو يوجب ركعتي السهو عند البعض، واستدلوا بظاهر النصوص التي أوردنا بعضها.
والذي نختاره هو مذهب السادة الأحناف ومعهم الجمهور؛ من أن الخشوع سنة ولا تبطل الصلاة بتركه.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: الثواب المترتب في الصلاة ليس بالضرورة أن يحصله كل واحد؛ فعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا» [رواه أحمد أبو داود وصححه].
قال ابن القيم رحمه الله في “مدارج السالكين”: (فصل) فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم خشوع هل يعتد بها أم لا؟ قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له فيها إلا بما عقل فيه منها، وخشع فيه لربه……
وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا، وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وكانت السنن، والأذكار عقيبها جوابر ومكملات لنقصها، وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها، وعدم تعقلها، فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها، فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمد، وأبو حامد الغزالي في الإحياء، واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليها، ولم يضمن له فيها الفلاح، فلم تبرأ ذمته منها، ويسقط القضاء عنه كصلاة المرائي.
ثالثًا: آراء الفقهاء في إعادة صلاة من لم يخشع:
١ – جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة أن الخشوع في الصلاة من السنن وأن فقدانه يقلل الثواب ولا يبطل الصلاة، وأدلتهم أن الصلاة أقوال وأفعال متى وقعت رفعت الطلب وأن ظاهر الأدلة من حكم تعليم الصلاة لا يدل على ركنية أو وجوب الخشوع، والموجب يفتقر إلى الدليل، وأما ما ورد من كلام عن الخشوع فمحمول على الندب ولتحصيل كمال الأجر.
٢- ذهب بعض الأحناف والمالكية وأبو الوفاء بن عقيل وابن رجب من الحنابلة والإمام الغزالي من الشافعية إلى وجوبه وأن فقدان كامل الخشوع في الصلاة يبطلها، أو يوجب ركعتي السهو عند البعض، واستدلوا بظاهر النصوص التي أوردنا بعضها.
والذي نختاره هو مذهب السادة الأحناف ومعهم الجمهور؛ من أن الخشوع سنة ولا تبطل الصلاة بتركه.
المفتي: د خالد نصر