(ف71) إذا بلغ الحول على مبلغ من المال نتج عن بيع منزل الإقامة، وكان البيع لشراء منزل آخر بديل المباع، و لكن طالت فترة البحث وتغيرت الأسعار، واضطر البائع لإيجار إقامة بشكل مؤقت، ولكن حال الحول . فهل عليه دفع زكاة مال؟

هذا النوع من المال يسمى المال المرصود، وهو الذي يحبسه مالكه على غرض من الأغراض كالحج أو سداد دين أو شراء منزل أو تعليم الأولاد، وهذا النوع من المال له أحوال وأحكام متعلقة بكل حال:
١- أن يرصد المال لغرض من الأغراض السابقة المذكورة ولكنه يستهلك فيها أو في غيرها قبل أن يمر عليه حول هجري كامل، فهذا المال لا زكاة فيه لذهاب العين المزكاة قبل حولان الحول.
٢- أن يرصد المال لغرض من الأغراض ويحول عليه الحول وهو في حوزته كله أو ما يزيد على النصاب وفي هذه الحال تفصيل بين العلماء:
فذهب الجمهور إلى أن هذا المال فيه الزكاة بنسبة ربع العشر مع نهاية الحول ، ولم يفرقوا بين غرض وغرض، وذهب السادة الأحناف إلى التفريق بين ما هو حاجة أصلية كالمأكل والمشرب والعلاج وبين ما ليس بحاجة أصلية كتجديد أثاث أو تغيير سيارة أو تزويج ولد أو تعليمه، فما كان لحاجة أساسية فلا يزكى، وما كان لغيره ففيه الزكاة بنسبة ربع العشر.
وبالنسبة لموضوع السؤال نقول: لو كان هذا البيت الذي نترقب شراءه حاجة أساسية ؛ كأن يكون لا باب له للسكن إلا الشراء أو لعدم الأمن في منطقة الإيجار أو ازدياد أفراد الأسرة زيادة لا يسعها البيت القائم فهنا يعتبر السكن حاجة أصلية تلحق بالضرورة، ويعتبر المال المرصود مستغلا لحاجة أصلية، أما إن كان البيت من باب المرغوب والتحسين، فهذا يزكى ماله المرصود ولو طالت مدة البحث.
المفتي: د خالد نصر