(ف72) هل يجب أن ننوي القصر والجمع في الصلاه قبل السفر؟

مسألة تقديم نية القصر أو الجمع قبل السفر أو قبل الصلاة من الأمور التي فصل فيها السادة العلماء:
أولا: ذهب السادة الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية كالمزني وابن حجر وبعض الحنابلة ومنهم ابن تيمية إلى أنه لا يشترط نية مسبقة لا للقصر ولا للجمع واستدلوا بالآتي:
١- قصة ذي اليدين وفيها أنهم سالوه (أقصرت الصلاة أم نسيت …) فلو كانت النية شرطا لأخبرهم بنية القصر قبل الصلاة ولأسقط هذا النوع من التساؤل.
٢- أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة وقصر الصلاة بذي الحليفة كما في حديث الصحيح ولم ينبه عليهم بنية مسبقة، ولو كانت شرطا لنبههم قبل الخروج أو قبل الصلاة.
٣- أن الجمع وقع في عرفة ومزدلفة بالاتفاق ولم يرو أنه نبه عليهم بنية الجمع قبل الصلاة.
ثانيا: ذهب الشافعية في المذهب وأكثر الحنابلة (على تفصيل في وقت النية) إلى اشتراط النية في الجمع ودليلهم من المعقول أن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعًا، وقد تفعل سهوًا؛ فلا بد من نية تميِّزها؛ ولا يقع التمييز إلا بالعزم.
والصواب مذهب السادة الأحناف ومن معهم لقوة دليله.
المفتي: د خالد نصر