أولًا: توفي الابن وترك أبًا وأمًّا وإخوة:
– أما الإخوة فلا يرثون شيئًا لأنهم محجوبون بوجود الأب. ومع ذلك فوجودهم له تأثير على نصيب الأم فيحجبها حجب نقصان لا حجب حرمان، وتكون الأنصبة كالآتي : الأم لها السدس
والأب يأخذ الباقي تعصيبًا. (وعلى قول يأخذ الثلثين فرضًا والسدس تعصيبًا والنتيجة واحدة أنه يأخذ كل المتروك ما عدا السدس للأم).
ثانيا وفاة الابن الوحيد (أمه متوفاة) المتزوج وترك زوجة و ابنتين وأبًا وإخوة وأخوات من الأب:
– أما الإخوة فمحجوبون بوجود الأب كما قلنا سابقًا.
– والزوجة تأخذ الثمن مع وجود الأولاد.
فتكون القسمة كالآتي: البنتان لهما الثلثان، والزوجة لها الثمن، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا.
هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
– أما الإخوة فلا يرثون شيئًا لأنهم محجوبون بوجود الأب. ومع ذلك فوجودهم له تأثير على نصيب الأم فيحجبها حجب نقصان لا حجب حرمان، وتكون الأنصبة كالآتي : الأم لها السدس
والأب يأخذ الباقي تعصيبًا. (وعلى قول يأخذ الثلثين فرضًا والسدس تعصيبًا والنتيجة واحدة أنه يأخذ كل المتروك ما عدا السدس للأم).
ثانيا وفاة الابن الوحيد (أمه متوفاة) المتزوج وترك زوجة و ابنتين وأبًا وإخوة وأخوات من الأب:
– أما الإخوة فمحجوبون بوجود الأب كما قلنا سابقًا.
– والزوجة تأخذ الثمن مع وجود الأولاد.
فتكون القسمة كالآتي: البنتان لهما الثلثان، والزوجة لها الثمن، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا.
هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر