هناك فرق بين أمرين:
الأول: قراءة القرآن بتحريك اللسان وإن لم يكن هناك صوت، فهذه قراءة معتبرة في الصلاة وغيرها.
الثاني: النظر في المصحف وتجوال العين دون تحريك اللسان ودون صوت، بما يسمى القراءة بالعين فهذا يسمى تفكرا وتدبرا، ولا يتعلق به حكم؛ فمثلا: قراءة القرآن بالوصف الأول تحرم على الحائض عند جمهور العلماء، ولا تحرم بالوصف الثاني. ولو حلف شخص أنه لم يقرأ القرآن بالوصف الثاني، لم يحنث ولم يلزمه كفارة لانها ليست قراءة.
فتحريك اللسان يسمى قراءة ، وتجوال العين نسميه تدبرا.
ولا أعلم فقيهًا -فيما قرأت- يقول بجواز الصلاة أو ما شابهها بقراءة التدبر، بل الكل يشترط تحريك اللسان.
والأصل في القراءة أن تستعمل فيها أدوات القراءة من الجهاز الصوتي من حلق ولسان وشفاه وغيرها، كما أنه لا بد فيها من الحد الأدنى من الإسماع، وهو أن يسمع المرء نفسه، وما دون ذلك فنسميه الكلام النفسي وهذا لا يعتد به في الأحكام؛ قال تعالى: {لا تحرك به لسانك لتعجل به انا علينا جمعه وقرآنه}[القيامة: 16 – 17].
وعلى هذا فمن يصلي ولا يستعمل أجزاء الجهاز الصوتي ولا يحرك لسانه فيما يستدعي التحريك فهو كمن لم يقرأ.
والقراءة في العموم ركن من أركان الصلاة الستة عندنا في المذهب لا تصح الصلاة بغيرها.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
الأول: قراءة القرآن بتحريك اللسان وإن لم يكن هناك صوت، فهذه قراءة معتبرة في الصلاة وغيرها.
الثاني: النظر في المصحف وتجوال العين دون تحريك اللسان ودون صوت، بما يسمى القراءة بالعين فهذا يسمى تفكرا وتدبرا، ولا يتعلق به حكم؛ فمثلا: قراءة القرآن بالوصف الأول تحرم على الحائض عند جمهور العلماء، ولا تحرم بالوصف الثاني. ولو حلف شخص أنه لم يقرأ القرآن بالوصف الثاني، لم يحنث ولم يلزمه كفارة لانها ليست قراءة.
فتحريك اللسان يسمى قراءة ، وتجوال العين نسميه تدبرا.
ولا أعلم فقيهًا -فيما قرأت- يقول بجواز الصلاة أو ما شابهها بقراءة التدبر، بل الكل يشترط تحريك اللسان.
والأصل في القراءة أن تستعمل فيها أدوات القراءة من الجهاز الصوتي من حلق ولسان وشفاه وغيرها، كما أنه لا بد فيها من الحد الأدنى من الإسماع، وهو أن يسمع المرء نفسه، وما دون ذلك فنسميه الكلام النفسي وهذا لا يعتد به في الأحكام؛ قال تعالى: {لا تحرك به لسانك لتعجل به انا علينا جمعه وقرآنه}[القيامة: 16 – 17].
وعلى هذا فمن يصلي ولا يستعمل أجزاء الجهاز الصوتي ولا يحرك لسانه فيما يستدعي التحريك فهو كمن لم يقرأ.
والقراءة في العموم ركن من أركان الصلاة الستة عندنا في المذهب لا تصح الصلاة بغيرها.
والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر