(ف78) ما حكم الشرع في تنظيم مهرجان ثقافي للعامة من المسلمين وغير المسلمين تحتوي على فقرة فيها رقصة شعبية للنساء كالدبكة أو غيرها مع وجود موسيقى خلال الرقصة؟

أولًا: إنَّ رأيَنا في الموسيقى والغناء معروف وهو أنه لا يثبت دليل من القرآن أو السنة على الحرمة أو المنع، بل الأدلة منصرفة إلى الجواز والإباحة، وإن كان استصحاب الأصل يكفي، وأن ما يمنع من الغناء هو لعلة فيه لا لعلة تحريم الغناء.
ثانيًا: الرقص باعتباره حركات تشبه الحركات الرياضية والإيقاعية ليس محرمًا في ذاته ولا يوجد دليل على منعه، ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون –أي: يرقصون- ولو كان حرامًا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم بل إن ذلك كان في المسجد، ولما نهاهم عمر بن الخطاب أمره النبي بتركهم.
وذهب الجمهور إلى الكراهة دون التحريم؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والقفال من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك بأن فعله دناءة وسفه، وأنه من مسقطات المروءة، وأنه من اللهو. قال الأبي: وحمل العلماء حديث رقص الحبشة على الوثب بسلاحهم، ولعبهم بحرابهم، ليوافق ما جاء في رواية: يلعبون عند رسول الله بحرابهم.
وهذا كله ما لم يصحب الرقص أمر محرم كشرب الخمر، أو كشف العورة ونحوهما، فيحرم اتفاقًا.
انتهى النقل من الموسوعة، ومع ذلك قد يحرم لعلل أخرى؛ وذلك أن يشبه الرجل في رقصه معهود الرقص من النساء، أو يتخلع فيه كفعل أهل الفجور والمعاصي، فإذا كان الرقص مثل ما يقع في صعيد مصر أو دبكة أهل الشام وفلسطين أو رقص أهل المغرب والخليج من الرجال فلا بأس به بل إنه يندب في مواطن إظهار الفرح كالزواج والأعياد والاحتفالات الوطنية وغيرها.
أما ما سأل عنه السائل من رقص النساء أمام الرجال من غير المحارم فهذا لا يجيزه أحد وإن كان بالنية المذكورة في السؤال، والأولى الاستعاضة عنه برقص الرجال أو أن يكون الاحتفال كله مخصصا للنساء.
هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر