أولا: سهم العاملين عليها له ضوابط وليس متروكًا لكل من يقوم بتوزيع الزكاة، وقد اختلف الفقهاء قديما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]، فذهب السادة الأحناف أن العاملين على الزكاة هم السعاة الذين يعينهم الإمام لجمع الزكاة فقط، وذهب الجمهور من العلماء أن العاملين على الزكاة هم الذين يعينهم الإمام لجمع الزكاة وتفريقها وتوزيعها.
ثانيًا: شروط العامل عليها: اشترط العلماء شروطًا عامة وخاصة فيمن يجوز له العمل في هذا المصرف ومنها: الإسلام والعدل والفقه بأحكام الزكاة، وألا يكون هاشميًّا ولا مطلبيًّا، وأن يكون موكولا من السلطان أو من جماعة المسلمين، فالعاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها. وفي هذه الحالة يجوز لهم أن يستقطعوا جزءًا من الزكاة لقاء عملهم حتى وإن كان لهم راتب على عملهم الأصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم.
ثالثًا: يدخل في العاملين على الزكاة الجهات الخيرية الموكل والمرخص لها من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، وفي حكمها الجهات الخيرية والمراكز الإسلامية خارج بلدان العالم الإسلامي المأذون لها أو المفوضة من قبل المجتمع المسلم. ولا يدخل في الاستحقاق من مصرف العاملين على الزكاة الجهات التطوعية والأفراد المتطوعون وإن كان مرخصًا لهم بجمع الزكاة وتوزيعها. فالإمام مثلا: إذا لم يقع له تفويض من مجلس الإدارة ومن الجالية بجمع الزكاة على أن يأخذ جزءا لقاء عمله، فليس له أن يأخذ منه لأنه يعد متطوعا، وكذلك أعضاء مجالس الإدارات.
رابعًا: هناك فرق بين الأنواع التي وردت في السؤال: فمثلا: Islamic relief هي جهة جمع الزكاة موكولة من الجالية الإسلامية، فيعطيها المزكي زكاته دون دفع الرسوم، حتى وإن استقطعوا جزءا لأنفسهم لأنهم من العاملين عليها. أما gofund فهي وسيلة إيصال وتحويل، وليست جهة جمع موكولة. وعليه: فالمزكي يجب عليه دفع مصاريف هذه الجهة الزائدة عن مقدار الزكاة، ونظير ذلك رسوم تحويل المال عن طريق البنك أو الويسترن يونيون مثلا، هي على المزكي، كما لو أخذ مال الزكاة ليحمله للفقير في مكان بعيد لا يستقطع مصاريف سفره وانتقاله لأنه يكون كمن دفع جزءا من الزكاة لنفسه. خامسًا: جمهور العلماء على أنه لا حَدَّ معين لنسبة ما يستقطعه العامل من مال الزكاة، ما لم يزد عن حد الكفاية، وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز استقطاع أكثر من الثمن لهذا المصرف.
وما نرجحه هو رأي الشافعية لأن فيه مصلحة الفقير، ولأن عدم التحديد يفتح باب سوء الاستغلال، ومنه ما سمعنا عنه أن بعض من يعمل في هذا الباب يسافر مثلا بالدرجة الأولى، ويحجز في أفخم الفنادق، وكله محسوب من سهم العاملين عليها، وهذا سرف لا مسوغ له، إذ الأصل في الزكاة الاقتصاد ورعاية حاجة المحتاج، وليس التوسعة على الغني. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين حدَّثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصَّدقة، فقلَّب فيهما النظر، فرآهما جلدين، فقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكتَسِبٍ». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.
المفتي: د خالد نصر
ثانيًا: شروط العامل عليها: اشترط العلماء شروطًا عامة وخاصة فيمن يجوز له العمل في هذا المصرف ومنها: الإسلام والعدل والفقه بأحكام الزكاة، وألا يكون هاشميًّا ولا مطلبيًّا، وأن يكون موكولا من السلطان أو من جماعة المسلمين، فالعاملون على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها. وفي هذه الحالة يجوز لهم أن يستقطعوا جزءًا من الزكاة لقاء عملهم حتى وإن كان لهم راتب على عملهم الأصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ، أَوْ غَارِمٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم.
ثالثًا: يدخل في العاملين على الزكاة الجهات الخيرية الموكل والمرخص لها من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، وفي حكمها الجهات الخيرية والمراكز الإسلامية خارج بلدان العالم الإسلامي المأذون لها أو المفوضة من قبل المجتمع المسلم. ولا يدخل في الاستحقاق من مصرف العاملين على الزكاة الجهات التطوعية والأفراد المتطوعون وإن كان مرخصًا لهم بجمع الزكاة وتوزيعها. فالإمام مثلا: إذا لم يقع له تفويض من مجلس الإدارة ومن الجالية بجمع الزكاة على أن يأخذ جزءا لقاء عمله، فليس له أن يأخذ منه لأنه يعد متطوعا، وكذلك أعضاء مجالس الإدارات.
رابعًا: هناك فرق بين الأنواع التي وردت في السؤال: فمثلا: Islamic relief هي جهة جمع الزكاة موكولة من الجالية الإسلامية، فيعطيها المزكي زكاته دون دفع الرسوم، حتى وإن استقطعوا جزءا لأنفسهم لأنهم من العاملين عليها. أما gofund فهي وسيلة إيصال وتحويل، وليست جهة جمع موكولة. وعليه: فالمزكي يجب عليه دفع مصاريف هذه الجهة الزائدة عن مقدار الزكاة، ونظير ذلك رسوم تحويل المال عن طريق البنك أو الويسترن يونيون مثلا، هي على المزكي، كما لو أخذ مال الزكاة ليحمله للفقير في مكان بعيد لا يستقطع مصاريف سفره وانتقاله لأنه يكون كمن دفع جزءا من الزكاة لنفسه. خامسًا: جمهور العلماء على أنه لا حَدَّ معين لنسبة ما يستقطعه العامل من مال الزكاة، ما لم يزد عن حد الكفاية، وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز استقطاع أكثر من الثمن لهذا المصرف.
وما نرجحه هو رأي الشافعية لأن فيه مصلحة الفقير، ولأن عدم التحديد يفتح باب سوء الاستغلال، ومنه ما سمعنا عنه أن بعض من يعمل في هذا الباب يسافر مثلا بالدرجة الأولى، ويحجز في أفخم الفنادق، وكله محسوب من سهم العاملين عليها، وهذا سرف لا مسوغ له، إذ الأصل في الزكاة الاقتصاد ورعاية حاجة المحتاج، وليس التوسعة على الغني. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلين حدَّثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصَّدقة، فقلَّب فيهما النظر، فرآهما جلدين، فقال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكتَسِبٍ». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.
المفتي: د خالد نصر