(ف83) أعلم أن حكم الخلع في الإسلام كحكم الطلقة البائنة لا رجعة فيه إلا بالزواج من رجل آخر. سؤالي هو هل إذا لجأت الزوجة للمحكمة لطلب الطلاق من زوجها لأنه يرفض طلاقها تدخل في حكم المخلوعة؟

الذي ذكره السائل من أن الخلع يعتبر طلقة بائنة لا رجعة فيها إلا بالزواج من آخر فهو خطأ ، والصواب هو الآتي:
أولًا: اختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أم طلاق؟
١- رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والأظهر عند الشافعية ورواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية وغيرهم من المجتهدين المنفردين كالأوزاعي، أن الخلع طلقة بائنة تعد واحدة.
٢- رأي الحنابلة والقديم عند الشافعية ومن الفقهاء المجتهدين إسحاق وأبو ثور، أن الخلع يعد فسخا للعقد ولا يعد طلقة.
ويترتب على هذا الخلاف أن من اختلعت من زوجها فهي بائنة من زوجها بطلقة واحدة عند الرأي الأول ويبقى لهما طلقتان إن جاء الاختلاع أولا.
على حين أنه على المذهب الثاني لهما أن يعودا بعقد جديد ولها ثلاث طلقات إن جاء الاختلاع أولا.
ثانيًا: من اختلعت من زوجها لها أحوال:
– إما أن يخلعها بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع وما يدل عليه؛ فإن خالعها بلفظ الطلاق وقعت طلقة بائنة إن كانت واحدة، واثنتين إن كانت اثنتين، وباتَّة إن كانت ثلاثًا. وإن خالعها بلفظ الخلع أو ما يدل عليه وقعت بالوصف الذي ذكرته في “أولًا”.
– إن رفعت أمرها إلى القاضي وخلعها من زوجها وقعت الفرقة بالوصف المذكور في “أولًا”.
ثالثًا: عدة المختلعة:
اختلف العلماء في عدة المرأة المختلعة:
١- ذهب الجمهور من العلماء ومنهم السادة الأحناف أن المختلعة تعتد عدة الطلاق بثلاث حيضات.
٢- وذهب الإمام أحمد في رواية نصرها ابن تيمية وابن القيم وكذا المروي عن أبي ثور من المجتهدين أن عدة المختلعة حيضة واحدة لاستبراء الرحم.
هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر