أولا: الناس يخلطون هنا بين عدة أمور نتيجة جهلهم بعلم أصول الفقه، وهو ما يقع فيه بعض المشايخ أيضا، وتفصيل الكلام: – هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة:
فمثلا صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، فمن شروط وجوبها الإقامة، ولكن لو صلاها المسافر حال سفره صحت صلاته ووقعت عن الفريضة، وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، ومع ذلك يصح إخراج الزكاة مقدما، هذا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية؛ الذي لا يحسنه كثير من طلبة العلم.
– من شروط وجوب الحج القدرة المالية، ولا تكون هذه القدرة مع استغراق مال الحج بالدين العاجل؛ فمن كان يملك مال الحج وهو مطالب بسداد دين عليه في وقت وجوب الحج؛ فقد سقط عنه الفرض لاستغراق المال في الدين فكان ماله في حكم العدم.
– أما شروط صحة الحج فليس فيها خلو المال من الدين؛ بل هو شرط وجوب، وشروط الصحة منها الإسلام والعقل ووقوع الحج في أشهر الحج ووقوع الحج في أماكن الحج.
وعليه فمن حج وعليه دين فحجه صحيح إذا وقع بشرائط القبول والإجزاء، ويلزمه من بعد سداد دينه.
ثانيا: نحن نفرق في الفقه بين الدين العاجل والدين الآجل وخصوصًا الآجال الطويلة الممتدة، والتي لم تكن تعرف في العصور الإسلامية الأولى كدين شراء البيوت على ثلاثين سنة وعشرين سنة، مع عدم استغراق الأقساط لكل مال المدين مدة الدين.
فإذا كان الدين حالًّا وقت الحج فيقدم الدين، وإن كان الدين مؤجلًا وقت وجوب الحج بالصورة التي أشرنا إليها قدم الحج، لأنه يفوت بالوقت.
وكذا في الزكاة، وزكاة الفطر، وفي الكفارات، وفي النذور، وغيرها مما يتوجب.
المفتي: د خالد نصر
فمثلا صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، فمن شروط وجوبها الإقامة، ولكن لو صلاها المسافر حال سفره صحت صلاته ووقعت عن الفريضة، وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، ومع ذلك يصح إخراج الزكاة مقدما، هذا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية؛ الذي لا يحسنه كثير من طلبة العلم.
– من شروط وجوب الحج القدرة المالية، ولا تكون هذه القدرة مع استغراق مال الحج بالدين العاجل؛ فمن كان يملك مال الحج وهو مطالب بسداد دين عليه في وقت وجوب الحج؛ فقد سقط عنه الفرض لاستغراق المال في الدين فكان ماله في حكم العدم.
– أما شروط صحة الحج فليس فيها خلو المال من الدين؛ بل هو شرط وجوب، وشروط الصحة منها الإسلام والعقل ووقوع الحج في أشهر الحج ووقوع الحج في أماكن الحج.
وعليه فمن حج وعليه دين فحجه صحيح إذا وقع بشرائط القبول والإجزاء، ويلزمه من بعد سداد دينه.
ثانيا: نحن نفرق في الفقه بين الدين العاجل والدين الآجل وخصوصًا الآجال الطويلة الممتدة، والتي لم تكن تعرف في العصور الإسلامية الأولى كدين شراء البيوت على ثلاثين سنة وعشرين سنة، مع عدم استغراق الأقساط لكل مال المدين مدة الدين.
فإذا كان الدين حالًّا وقت الحج فيقدم الدين، وإن كان الدين مؤجلًا وقت وجوب الحج بالصورة التي أشرنا إليها قدم الحج، لأنه يفوت بالوقت.
وكذا في الزكاة، وزكاة الفطر، وفي الكفارات، وفي النذور، وغيرها مما يتوجب.
المفتي: د خالد نصر