(ف89) يوجد شخص كان عليه دين لأخته وهي ماتت هل يدفع الفلوس التي عليه للورثة؟

أولًا: أمر الدَّيْنِ أمر عظيم ورد التنبيه عليه في السنة بالقول وبالفعل ومنه:
– ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟» قالوا: نعم، قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قال أبو قتادة: عَلَيَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه.
– وروى أحمد وابن ماجه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبِسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ»، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: «فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ».
– ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».
ثانيًا: إن توفي المرء وعليه دين فالواجب هو دفع دينه قبل تقسيم الميراث وهذا واجب على القيم أو الورثة؛ قال تعالى في آية الميراث في سورة النساء: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ….. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء: 11]. أي أن القسمة المذكورة تقع بعد الوصية وبعد الديون؛ قال الإمام الكاساني في كتاب بدائع الصنائع: “الدَّيْن مقدَّم على الإرث قليلا كان أو كثيرا، قال الله تبارك وتعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
ثالثا: المسألة موطن السؤال وهي من كان مدينا لأخته في حياتها ثم ماتت ولم يدفع ما عليه فهذا يتوجب عليه السداد للورثة على أن يقوموا بقسمة المال على حسب الأنصبة المقررة في الشرع، وله أن يشهد عليهم لعدم وقوع الاختلاف بين الورثة، فإن كان للورثة ولي دفع له المال وإن لم يكن دفع لهم جميعا المال مجموعا على أن يقوموا بقسمته، وإن كان يعلم الأنصبة دفع لكلٍّ بقدر نصيبه حتى يستوفي الدَّيْنَ.
هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر