(ف94) ما حكم مسابقة بينج بونج يكون رسم الاشتراك فيها 10دولارات تذهب كصدقة للأرامل والأيتام ويحصل الفائز على جائزة مالية؟ هل هذا من القمار أم لا ؟ جزاكم الله خيرًا.

أولا : المسابقة بين الناس في العموم جائزة ، وقد استبق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة ، وكانوا يستبقون بالجمال في بطحاء المدينة بلا نكير .
ثانيا : المسابقة على مكافئة لا تخلو أن تكون من جهةٍ منظمة ليست طرفا في التسابق كالمؤسسات الحكومية والدولية ، وهذه لا حرج في المشاركة فيها ، إذ لا مقامرة بل أتى الكسب عن طريق الجعالة.
أو تكون عن طريق الاشتراك بين المتسابقين بأنصبة متساوية أو مختلفة على أن يكسب أحدهم ويخسر الآخر أو الآخرون، وهذه هي المقامرة المحرمة في الإسلام لقوله تعالى: { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة: 90]. وهذا النوع من التسابق لا يجوز إلا في حالتين :
– أن يقع التسابق في دار الكفر وبين مسلم وأطراف غير مسلمة ، فيجوز هذا النوع وإن كان المسلم مشتركًا مساهمًا؛ لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم خاطر ركانة بن زيد في مكة وفاز عليه ، وخاطر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أهل مكة وفاز عليهم، وأخذ جعلهم بعد الحديبية، وهذا رأي السادة الأحناف وبعض الحنابلة.
– الثاني إعمال قاعدة (فرس بين فرسين) وطريقتها أن تكون المسابقة بين أقران ولكن لا يدفع أحدهم الاشتراك ، ويدفع الباقون ، فإن فاز حصل على المال ، وإن فاز أحدهم حصل على المال ، فيكون الاشتراك بمقام الجعل ، ودليله: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ».
وهذا رأي الأحناف والشافعية.
وعليه :فإن كانت الجائزة في البينج بونج من مجموعة الاشتراكات فهي مقامرة، وإن كان مال الاشتراك يذهب للأرامل والأيتام ، ولكن تعطى جائزة من جهة ثالثة للفائز فهذا الفعل جائز. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر