أولا: الأصل العام أنه لا يجوز زواج المسلم من غير المسلمة، ولا المسلمة من غير المسلم، وهذا يشمل الكتابيين وغيرهم، فالأصل هو المنع لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}، {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221] ، فأصل العقد باطل لكفر طرف العقد الثاني، وهذا دليل المنع في الجميع. وهو عام.
وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. وهذا عام أيضا.
وكذلك دلالة المفهوم في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ } [المائدة: 5] فقوله {مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} أخرج غيرهن، وإلا لما كان للوصف من معنى.
ثانيا: من المعلوم في علم أصول الفقه أن العام قد يدخله التخصيص، فعموم المنع من زواج الكافرة دخله التخصيص بالنص الذي استثنى الكتابية، وذلك في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، فقد جاء هذا النص رافعًا لحكم المنع في الجزء المذكور، ودالًّا على بقاء الحكم في غيرهن، فصار الحكم أن المرأة ممنوعة من كل الرجال المشركين، وأن الرجل ممنوع من كل النساء المشركات خلا الكتابية لورود النص بالاستثناء.
ثالثًا: ذهب جمهور الفقهاء -ومنهم المذاهب الأربعة- إلى جواز الزواج من الكتابية في أرض الإسلام وذلك مع الكراهة. والكراهة ناتجة من كونها قد تأكل المحرم وتشربه وليس لزوجها منعها من ذلك، إذ يحل في دينها، وقد يتغذى عليه ولده بالرضاعة.
وذهب عبد الله بن عمر -وهو رأي الإمامية- أن نكاح الكتابية لا يجوز لأنها مشركة، وقالوا: آية البقرة ناسخة لآية المائدة. وقد نقل الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر قوله: ولا أعلم شركًا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى.
رابعًا: ذهب جمع من الصحابة والفقهاء إلى حرمة زواج المسلم من الكتابية في دار الكفر، وينسب هذا الرأي لعلي بن أبي طالب وابن عباس، ونقل السرخسي كراهة ذلك عند الأحناف، وهي كراهة تحريم كما ذكر ابن عابدين رحمه الله، ووافقهم بعض علماء الحنابلة.
وذهب بعض المالكية إلى أن ذلك مكروه كراهة شديدة، ووافقهم الشافعية، وذلك لما يترتب على الزواج من مفاسد، ومنها:
1- التوطن في دار الكفر، مع ما يلحق ذلك من التعود على عاداتها.
2- قوة المرأة الكتابية في التأثير على أولادها، والتي تتحامى فيه بقانون دارها.
3- القوانين التي تمنحها الدار للأولاد مما يخالف الشريعة ومقاصدها.
4- هجران المسلمات المحصنات لصالح غيرهن من الكتابيات مع ما يترتب على ذلك من عنوسة ومشاكل اجتماعية.
والذي نراه أن زواج المسلمة من كتابي أو كافر محرم وباطل بإجماع الأمة، وأن زواج المسلم من كتابية إن كان في دار الإسلام فهو جائز بشرط أن تكون محصنة (عفيفة)، وإن كان في دار الكفر فهو مكروه تحريمًا ديانة، ويصح العقد قضاءً.
المفتي: د خالد نصر
وقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]. وهذا عام أيضا.
وكذلك دلالة المفهوم في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ } [المائدة: 5] فقوله {مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} أخرج غيرهن، وإلا لما كان للوصف من معنى.
ثانيا: من المعلوم في علم أصول الفقه أن العام قد يدخله التخصيص، فعموم المنع من زواج الكافرة دخله التخصيص بالنص الذي استثنى الكتابية، وذلك في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، فقد جاء هذا النص رافعًا لحكم المنع في الجزء المذكور، ودالًّا على بقاء الحكم في غيرهن، فصار الحكم أن المرأة ممنوعة من كل الرجال المشركين، وأن الرجل ممنوع من كل النساء المشركات خلا الكتابية لورود النص بالاستثناء.
ثالثًا: ذهب جمهور الفقهاء -ومنهم المذاهب الأربعة- إلى جواز الزواج من الكتابية في أرض الإسلام وذلك مع الكراهة. والكراهة ناتجة من كونها قد تأكل المحرم وتشربه وليس لزوجها منعها من ذلك، إذ يحل في دينها، وقد يتغذى عليه ولده بالرضاعة.
وذهب عبد الله بن عمر -وهو رأي الإمامية- أن نكاح الكتابية لا يجوز لأنها مشركة، وقالوا: آية البقرة ناسخة لآية المائدة. وقد نقل الإمام مالك في الموطأ عن ابن عمر قوله: ولا أعلم شركًا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى.
رابعًا: ذهب جمع من الصحابة والفقهاء إلى حرمة زواج المسلم من الكتابية في دار الكفر، وينسب هذا الرأي لعلي بن أبي طالب وابن عباس، ونقل السرخسي كراهة ذلك عند الأحناف، وهي كراهة تحريم كما ذكر ابن عابدين رحمه الله، ووافقهم بعض علماء الحنابلة.
وذهب بعض المالكية إلى أن ذلك مكروه كراهة شديدة، ووافقهم الشافعية، وذلك لما يترتب على الزواج من مفاسد، ومنها:
1- التوطن في دار الكفر، مع ما يلحق ذلك من التعود على عاداتها.
2- قوة المرأة الكتابية في التأثير على أولادها، والتي تتحامى فيه بقانون دارها.
3- القوانين التي تمنحها الدار للأولاد مما يخالف الشريعة ومقاصدها.
4- هجران المسلمات المحصنات لصالح غيرهن من الكتابيات مع ما يترتب على ذلك من عنوسة ومشاكل اجتماعية.
والذي نراه أن زواج المسلمة من كتابي أو كافر محرم وباطل بإجماع الأمة، وأن زواج المسلم من كتابية إن كان في دار الإسلام فهو جائز بشرط أن تكون محصنة (عفيفة)، وإن كان في دار الكفر فهو مكروه تحريمًا ديانة، ويصح العقد قضاءً.
المفتي: د خالد نصر